يزيد (١).
والآمرة بإيقاعهما في مكانه بقرن المنازل لمن نسيهما حتى أتاه ، كموثّقة حنّان (٢) ، وفي صحيحة ابن المثنّى : نسيت ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم حتى انتهيت إلى منى فرجعت إلى مكّة فصلّيتهما ، فذكرنا ذلك لأبي عبد الله عليهالسلام ، فقال : « ألاّ صلاّهما حيث ذكر » (٣).
بحمل تلك الروايات على صورة التعذّر أو المشقّة بشهادة صحيحة أبي بصير : عن رجل نسي أن يصلّي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام ، وقد قال الله تعالى ( وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى ) ، حتى ارتحل ، فقال : « إن كان ارتحل فإنّي لا أشقّ عليه ولا آمره أن يرجع ولكن يصلّي حيث يذكر » (٤).
أقول : لا يخفى أنّ أخبار إيقاعهما حيث يذكر أخصّ مطلقا من جميع الروايات المتقدّمة الآمرة بإيقاعهما في المقام ، من جهة اختصاص الاولى بالناسي ثمَّ بالمرتحل ، فتخصيص الثانية بها لازم.
وأمّا الأخبار الآمرة للناسي بالرجوع فقاصرة من حيث الدلالة جدّا ، لكون غير اثنتين منها خالية عن الدالّ على الوجوب ، بل غايتها الرجحان.
وأمّا الاثنتان الباقيتان ، فإحداهما : رواية ابن مسكان ، وهي ـ من
__________________
(١) التهذيب ٥ : ١٣٩ ـ ٤٥٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٣٥ ـ ٨١٦ ، الوسائل ١٣ : ٤٢٩ أبواب الطواف ب ٧٤ ح ٨.
(٢) التهذيب ٥ : ١٣٨ ـ ٤٥٧ ، الاستبصار ٢ : ٢٣٤ ـ ٨١٤ ، الوسائل ١٣ : ٤٣٠ أبواب الطواف ب ٧٤ ح ١١.
(٣) الكافي ٤ : ٤٢٦ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ١٣٩ ـ ٤٦٠ ، وفي الاستبصار ٢ : ٢٣٥ ـ ٨١٧ ، والوسائل ١٣ : ٤٢٩ أبواب الطواف ب ٧٤ ح ٩ بتفاوت يسير.
(٤) التهذيب ٥ : ١٤٠ ـ ٤٦١ ، الاستبصار ٢ : ٢٣٥ ـ ٨١٨ ، الوسائل ١٣ : ٤٣٠ أبواب الطواف ب ٧٤ ح ١٠.