ومنه وممّا ذكرنا في لبس المخيط يظهر وجه تخصيص تحريم ذلك أيضا بالرجل ، كما هو مختار جماعة ـ منهم : العماني والشهيد الثاني (١) ـ مؤيّدا بالعمومات (٢) المتقدّمة في لبس المخيط ، والأخبار المصرّحة : بأنّ إحرامها في وجهها (٣).
وكذا يختصّ بحال الاختيار ، فلو اضطرّ إلى اللبس جاز ، بلا خلاف فيه يعلم ، كما عن المنتهى (٤) ، بل بالإجماع ، كما عن السرائر والمختلف (٥) ، لتصريح الأخبار (٦) المتقدّمة به.
وهل يجب حينئذ شقّ ظهر القدم ، كما عن الشيخ (٧) وأتباعه (٨) ، واختاره المحقّق الشيخ عليّ (٩) ، لرواية أبي بصير وصحيحة محمّد المتقدّمتين؟
أو لا يجب ، كما عن الحلّي والمحقّق والشهيد (١٠) ، لضعف الروايتين ، وقوّة احتمال ورودهما مورد التقيّة ، لموافقتهما لمذهب أكثر العامّة ومنهم أبو حنيفة كما قيل (١١) ، ولخلوّ بعض المطلقات عنه مع وروده
__________________
(١) حكاه عن العماني في المختلف : ٢٦٧ ، الشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٠٩.
(٢) الوسائل ١٢ : ٤٧٣ أبواب تروك الإحرام ب ٣٥.
(٣) انظر الوسائل ١٢ : ٥٠٥ أبواب تروك الإحرام ب ٥٥.
(٤) المنتهى ٢ : ٧٨٢.
(٥) السرائر ١ : ٥٤٣ ، المختلف : ٢٧٠.
(٦) الوسائل ١٢ : ٥٠٠ أبواب تروك الإحرام ب ٥١.
(٧) في المبسوط ١ : ٣٢٠.
(٨) كابن حمزة في الوسيلة : ١٦٣.
(٩) جامع المقاصد ٣ : ١٨٥.
(١٠) الحلي في السرائر ١ : ٥٤٣ ، المحقق في الشرائع ١ : ٢٥٠ ، وقال الشهيد في الدروس ( ١ : ٣٧٦ ) : ويجب شقّه عن ظهر القدم على الأصح.
(١١) انظر الرياض ١ : ٣٧٦.