به بغضهم (١) ، بل هو مقطوع به في كلام الأصحاب كما في المدارك والذخيرة (٢) ، لرواية عبد الله بن محمّد (٣) المتقدّمة في مسألة زيادة الطواف المنجبرة ضعفها ـ لو كان ـ بالشهرة.
وصحيحة ابن عمّار : « إن طاف الرجل بين الصفا والمروة تسعة أشواط فليسع على واحد وليطرح ثمانية ، وإن طاف بين الصفا والمروة ثمانية أشواط فليطرحها ويستأنف السعي » (٤).
وإطلاقهما وإن كان شاملا لغير العمد أيضا ، إلاّ أنّه يقيّد بالعمد ، جمعا بينه وبين الأخبار الآتية الدالّة بإطلاقها على طرح الزائد والاعتداد بالسبعة ، بشهادة صحيحة البجلي : في رجل سعى بين الصفا والمروة ثمانية أشواط ، ما عليه؟ فقال : « إن كان خطأ طرح واحدا واعتدّ بسبعة » (٥).
فإنّها أخصّ مطلقا من الإطلاقين ، فيقيّد الأول بمنطوقها ، والثاني بمفهومها ، حيث إنّه يقتضي أنّ مع عدم الخطأ ليس الحكم طرح الواحد والاعتداد بالسبعة ، وليس إلاّ البطلان إجماعا.
وتخصيص الصحيحة بصورة النسيان وحملها على من استيقن الزيادة وهو على المروة لا الصفا ـ فيبطل سعيه على زيادة شوط ، لظهور ابتدائه من
__________________
(١) انظر الرياض ١ : ٤٢٣.
(٢) المدارك ٨ : ٢١٣ ، الذخيرة : ٦٤٦.
(٣) التهذيب ٥ : ١٥١ ـ ٤٩٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٣٩ ـ ٨٣١ ، الوسائل ١٣ : ٤٩٠ أبواب السعي ب ١٢ ح ٢.
(٤) التهذيب ٥ : ١٥٣ ـ ٥٠٣ ، الاستبصار ٢ : ٢٤٠ ـ ٨٣٦ ، الوسائل ١٣ : ٤٨٩ أبواب السعي ب ١٢ ح ١.
(٥) الكافي ٤ : ٤٣٦ ـ ٢ ، وفي الفقيه ٢ : ٢٥٧ ـ ١٢٤٦ بتفاوت يسير ، التهذيب ٥ : ١٥٢ ـ ٤٩٩٠ ، الاستبصار ٢ : ٢٣٩ ـ ٨٣٢ ، الوسائل ١٣ : ٤٩١ أبواب السعي ب ١٣ ح ٣.