« إن كان في مهل حتى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها ثمَّ يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل أن يفيضوا فلا يتمّ حجّة حتى يأتي عرفات ، وإن قدم وقد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام ، فإنّ الله تعالى أعذر لعبده ، فقد تمَّ حجّه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل أن يفيض الناس ، فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحجّ ، فليجعلها عمرة مفردة وعليه الحجّ من قابل » (١).
وصحيحة ابن عمّار : في رجل أدرك الإمام وهو بجمع ، فقال : « إن ظنّ أنّه يأتي عرفات فيقف بها قليلا ثمَّ يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها ، وإن ظنّ أنّه لا يأتيها حتى يفيضوا فلا يأتها وليقم بجمع فقد تمَّ حجّه » (٢).
والأخرى : « كان رسول صلىاللهعليهوآلهوسلم في سفر فإذا شيخ كبير ، فقال : يا رسول الله ، ما تقول في رجل أدرك الإمام بجمع؟ فقال له : إن ظنّ أنّه يأتي عرفات فيقف قليلا ثمَّ يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها ، وإن ظنّ أنّه لا يأتيها حتى يفيض الناس من جمع فلا يأتها ، وقد تمَّ حجّه » (٣).
ورواية إدريس : عن رجل أدرك الناس بجمع وخشي إن مضى إلى عرفات أن يفيض الناس من جمع قبل أن يدركها ، فقال : إن ظنّ أن يدرك الناس بجمع قبل طلوع الشمس فليأت عرفات ، وإن خشي أن لا يدرك جمعا فليقف بجمع ثمَّ ليفض مع الناس ، وقد تمَّ حجّه » (٤).
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٢٨٩ ـ ٩٨١ ، وفي الاستبصار ٢ : ٣٠١ ـ ١٠٧٦ ، والوسائل ١٤ : ٣٦ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٢ ح ٢ بتفاوت يسير.
(٢) الكافي ٤ : ٤٧٦ ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ٢٨٤ ـ ١٣٩٤ ، الوسائل ١٤ : ٣٥ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٢ ح ١.
(٣) التهذيب ٥ : ٢٩٠ ـ ٩٨٣ ، الاستبصار ٢ : ٣٠٣ ـ ١٠٨١ ، الوسائل ١٤ : ٣٧ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٢ ح ٤.
(٤) التهذيب ٥ : ٢٨٩ ـ ٩٨٢ ، الاستبصار ٢ : ٣٠١ ـ ١٠٧٧ ، الوسائل ١٤ : ٣٦ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٢ ح ٣.