أبو الحسن موسى عليهالسلام وقد رمى الجمار وانصرف ، فطابت نفس هشام (١).
إلاّ أنّها قضيّة في واقعة ، فلعلّه عليهالسلام كان ذا عذر ، مع أنّ المراد إدراك الوقوف والمراد الشرعيّ ، وكونه وقوفا شرعيّا ممنوع.
وأمّا الثاني فهو أيضا ثابت بالإجماعين (٢) ، ونسبه في المنتهى إلى كلّ من يحفظ عنه العلم (٣).
وتدلّ عليه ـ مضافا إلى الإجماع ، ومطلقات إدراك الحجّ بإدراك قبل المشعر طلوع الشمس ، حيث إنّ ما مرّ من موجبات الوقوف بعد الفجر لا يعمّ النساء قطعا ، بل مخصوص بالرجال ـ المستفيضة من الصحاح وغيرها ، كصحيحة ابن عمّار الطويلة ، المتضمّنة لصفة حجّ الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم (٤) ، ومرسلة جميل المتقدّمة ، ورواية أبي بصير [ وصحيحتيه ] (٥) ورواية سعيد السمّان ، وصحيحة الأعرج ، ورواية عليّ بن أبي حمزة :
الأولى : « لا بأس بأن تقدّم النساء إذا زال الليل فيقفن عند المشعر الحرام ساعة ، ثمَّ ينطلق بهنّ إلى منى فيرمين الجمرة ، ثمَّ يصبرن ساعة ، ثمَّ ليقصّرن وينطلقن إلى مكّة فيطفن ، إلاّ أن يكنّ يردن أن يذبح عنهن ، فإنّهنّ يوكّلن من يذبح عنهن » (٦).
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٢٦٣ ـ ٨٩٧ ، الوسائل ١٤ : ٧١ أبواب رمي جمرة العقبة ب ١٤ ح ٣.
(٢) انظر المدارك ٧ : ٤٢٧ ، والذخيرة : ٦٥٧.
(٣) المنتهى ٢ : ٧٢٦.
(٤) الكافي ٤ : ٢٤٥ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ٤٥٤ ـ ١٥٨٨ ، مستطرفات السرائر : ٢٣ ـ ٤ ، الوسائل ١١ : ٢١٣ أبواب أقسام الحج ب ٢ ح ٤.
(٥) في النسخ : وصحيحته ، والصحيح ما أثبتناه.
(٦) الكافي ٤ : ٤٧٤ ـ ٦ ، الوسائل ١٤ : ٣٠ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١٧ ح ٧ بتفاوت يسير ، عبّر الماتن عنها بالرواية ، باعتبار ضعفها بمحمد بن سنان بسند الكافي ، ولكنها صحيحة بسند الصدوق في الفقيه ٢ : ٢٨٣ ـ ١٣٩٢.