واضحة ، سيّما مع قوله : « وترى الإبل موضع أخفافها ».
ومع ذلك تعارضان مع ما يأتي من النصّ المصرّح بأنّ الإفاضة قبل طلوع الشمس بقليل أحبّ.
المقام الثاني : في مستحبّاته.
وهي : أن يكون متطهّرا ، لقوله عليهالسلام في صحيحة ابن عمّار والحلبي : « أصبح على طهر بعد ما تصلّي الفجر فقف » (١).
وأن تكون نيّة الوقوف بعد صلاة الصبح ، كما صرّح به كلماتهم في المقنع والهداية والكافي والمراسم وجمل العلم والعمل والشرائع والنافع والمنتهى والتذكرة والتحرير والإرشاد (٢) ، وغيرها من كتب الجماعة (٣).
واستدلّ له بما مرّ من صحيحة ابن عمّار والحلبي.
وفي دلالتها نظر ، لأنّ الظاهر من قوله : « أصبح بعد ما تصلّي الفجر » أنّ المراد من صلاة الفجر فيها نافلته ، إلاّ أنّ تصريح الأصحاب كاف في إثبات الاستحباب.
وأن يصرف زمان وقوفه بالذكر والدعاء ، سيّما الدعوات المأثورة.
وعن السيّد والحلبي والقاضي : وجوبه (٤) ، وفي المفاتيح وشرحه : أنّه
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤٦٩ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ١٩١ ـ ٦٣٥ ، الوسائل ١٤ : ٢٠ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١١ ح ١ ، ولكنها عن معاوية بن عمار فقط.
(٢) المقنع : ٨٧ ، الهداية : ٦١ ، الكافي : ٢١٤ ، المراسم : ١١٢ ، جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٦٨ ، الشرائع ١ : ٢٥٦ ، النافع : ٨٨ ، المنتهى ٢ : ٧٢٤ ، التذكرة ١ : ٣٧٤ ، التحرير ١ : ١٠٢ ، الإرشاد ١ : ٣٢٩.
(٣) كالمدارك ٧ : ٤٢٩ ، والرياض ١ : ٣٨٧.
(٤) انظر الانتصار : ٨٩ والكافي : ٢١٤ ، القاضي في المهذّب ١ : ٢٥٤.