نعم ، صرّح بالإجماع فيه كما في شرح المفاتيح ، بل لا يبعد أن يكون الإجماع محقّقا عند التحقيق ، وهو الحجّة فيه مع التأسي.
وصحيحة ابن عمّار : « خذ حصى الجمار ثمَّ ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة ، فارمها من قبل وجهها ولا ترمها من أعلاها ، وتقول والحصى في يدك : اللهمّ إنّ هؤلاء حصياتي فأحصهنّ لي وارفعهنّ في عملي ، ثمَّ ترمي وتقول مع كلّ حصاة : الله أكبر ، اللهمّ ادحر عنّي الشيطان ، اللهمّ تصديقا بكتابك وعلى سنّة نبيّك صلىاللهعليهوآلهوسلم ، اللهمّ اجعله لي حجّا مبرورا وعملا مقبولا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا ، وليكن فيما بينك وبين الجمرة قدر عشرة أذرع أو خمسة عشر ذراعا ، فإذا أتيت رحلك ورجعت من الرمي فقل » إلى أن قال : « ويستحبّ أن ترمي الجمار على طهر » (١).
وفي صحيحته الأخرى الواردة في حجّ الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم بعد بيان نزوله المشعر : « وعجّل ضعفاء بني هاشم بليل وأمرهم أن لا يرموا الجمرة العقبة حتى تطلع الشمس ، فلمّا أضاء له النهار أفاض حتى انتهى إلى منى ، فرمى جمرة العقبة » (٢).
وفيها تصريح برمي جمرة العقبة يوم النحر ، بل في الأولى أيضا ، حيث أمر به بعد أخذ الحصى وقبل سائر الأعمال.
وفي رواية زرارة : عن رمي الجمرة يوم النحر ما لها ترمى وحدها ولا يرمي من الجمار غيرها يوم النحر؟ فقال : « قد كنّ يومين كلّهنّ ولكنّهم تركوا ذلك » ، فقلت له : جعلت فداك ، فأرميهن؟ قال : « لا ترمهنّ ، أما
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤٧٨ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ١٩٨ ـ ٦٦١ ، الوسائل ١٤ : ٥٨ أبواب رمي جمرة العقبة ب ٣ ح ١.
(٢) الكافي ٤ : ٢٤٥ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ٤٥٤ ـ ١٥٨٨ ، مستطرفات السرائر : ٢٣ ـ ٤ ، الوسائل ١١ : ٢١٣ أبواب أقسام الحج ب ٢ ح ٤.