أهل الأمصار » (١).
قوله : « إنّما الأضحى » يحتمل أن يكون المراد بها : الهدي ، يعني : الهدي على المتمتّعين ، وهم أهل الأمصار ، حيث لا تمتّع على أهل مكّة.
وفسّر في الوافي أهل الأمصار على من لم يحضر الحجّ ، فقال : حاصل الحديث أنّ المتمتّع يجب عليه الهدي ، وغير المتمتّع لا يجب عليه الهدي ، والأضحية ليست إلاّ على أهل الأمصار ممّن لم يحضر الحجّ دون من حضر (٢).
إلى غير ذلك من الأخبار.
ولا فرق في وجوب الهدي على المتمتّع بين من أتاه فرضا أو متنفّلا ، ولا بين المكّي وغيره ، لإطلاق الأخبار.
ولا هدي على غير المتمتّع معتمرا أو حاجّا ، مفترضا أو متنفّلا ، مفردا أو قارنا ، إلاّ ما يسوقه القارن عند الإحرام ، إجماعا محقّقا ومحكيّا مستفيضا (٣).
وتدلّ عليه رواية الأعرج المتقدّمة ، وما في رواية إسحاق بن عبد الله : « وإذا لم يكن متمتّعا لا يجب عليه الهدي » (٤).
وفي صحيحة ابن عمّار : « وأمّا المفرد للحجّ فعليه طواف » إلى أن قال : « وليس عليه هدي ولا أضحية » (٥) ، ونحو ذلك في صحيحته
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤٨٧ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ١٩٩ ـ ٦٦٢ ، الاستبصار ٢ : ٢٥٩ ـ ٩١٣ ، الوسائل ١٤ : ٨٢ أبواب الذبح ب ١ ح ١١.
(٢) الوافي ١٣ : ١١٠٣.
(٣) كما في التذكرة ١ : ٣٧٨ ، والمدارك ١ : ١٥ ، والرياض ١ : ٣٩٠.
(٤) التهذيب ٥ : ٢٠٠ ـ ٦٦٤ ، وصدر الحديث في الاستبصار ٢ : ٢٥٩ ـ ٩١٥ ، الوسائل ١١ : ٢٥٢ أبواب أقسام الحج ب ٤ ح ٢٠.
(٥) التهذيب ٥ : ٤١ ـ ١٢٢ ، الوسائل ١١ : ٢١٢ أبواب أقسام الحج ب ٢ ح ١ و ٢.