أمّا الأول فظاهر.
وأمّا الثاني فهو مقطوع به في كلام الأصحاب ، كما في المدارك والذخيرة (١) ، بل إجماعيّ ، كما في غيرهما (٢) ، وتدلّ عليه صحيحتا أبي بصير (٣) ، وروايته (٤) ، ورواية عليّ بن أبي حمزة (٥) ، المتقدّمة جميعا في بيان وقت الوقوف بالمشعر.
وصحيحة علي : عن الضحيّة يخطئ الذي يذبحها فيسمّي غير صاحبها ، أيجزئ عن صاحب الضحيّة؟ فقال : « نعم ، إنّما له ما نوى » (٦) ، يعني : إنّما للذابح ما نواه دون ما سمّاه.
وحينئذ تجب النيّة منهما ، سمّاه.
وحينئذ تجب النيّة منهما ، سمّاه.
وحينئذ تجب النيّة منهما ، أمّا من الموكّل فينوي عند الأمر مستداما نيّته إلى زمان الذبح ، مثلا : إنّ الآمر بالذبح ـ مثلا للهدي ـ يقصد القربة في الذبح لا في الأمر ، فلو أمر إجلالا لنفسه مثلا ولكن كان قصده من الذبح القربة لكفى. ولو أخلّ ببعض أجزائها حين الأمر وقصده بعده قبل الذبح لكفى ، كما لو أمر به للأكل ثمَّ رجع بعده وقصد الهدي.
__________________
(١) المدارك ٨ : ١٨ ، الذخيرة : ٦٦٤.
(٢) كالرياض ١ : ٣٩١.
(٣) الاولى في : الكافي ٥ : ٤٧٤ ـ ٥ ، الوسائل ١٤ : ٢٨ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١٧ ح ٣.
الثانية في : الكافي ٥ : ٤٧٥ ـ ٨ ، الوسائل ١٤ : ٣٠ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١٧ ح ٦.
(٤) الكافي ٥ : ٤٧٤ ـ ٤ ، الوسائل ١٤ : ٣٠ أبواب الوقوف بالمشعر.
(٥) الكافي ٥ : ٤٧٤ ـ ٤ ، الوسائل ١٤ : ٢٩ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١٧ ح ٤.
(٦) الفقيه ٢ : ٢٩٦ ـ ١٤٦٩ ، التهذيب ٥ : ٢٢٢ ـ ٧٤٨ ، قرب الإسناد : ٢٣٩ ـ ٩٤٢ ، مسائل علي بن جعفر : ١٦٢ ـ ٢٥٤ ، الوسائل ١٤ : ١٣٨ أبواب الذبح ب ٢٩ ح ١.