وبهذه الرواية ، وبرواية موسى بن القاسم ، عن عليّ : « لا يحلق رأسه ولا يزور البيت حتى يضحّي ، فيحلق رأسه ويزور متى ما شاء » (١).
ورواية جميل : « تبدأ بمنى بالذبح قبل الحلق » (٢).
ورواية عمر بن يزيد : « إذا ذبحت أضحيتك فاحلق رأسك » (٣) ، والفاء للترتيب.
وصحيحة ابن سنان المتقدّمة ، فإنّ قوله : « لا يعودن » ظاهر في التحريم.
والجواب ـ مع عدم دلالتها على وجوب تقديم الرمي ونوع إجمال في التضحية وموافقتها لكثير من العامّة (٤) ـ أنّ شيئا منها سوى الآية ورواية عمر بن يزيد لا يدلّ على الوجوب ، لمكان الجملة الخبريّة أو احتمالها.
وأمّا الآية وإن دلّت على وجوب تأخير الحلق عن بلوغ الهدي محلّه ، إلاّ أنّ كون بلوغ الهدي محلّه هو الذبح غير معلوم.
ورواية الساباطي معارضة بأكثر منها عددا وأصرح دلالة ، وهي رواية عليّ بن أبي حمزة : « إذا اشتريت أضحيتك ووزنت ثمنها وصارت في رحلك فقد بلغ الهدي محلّه » (٥).
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٢٣٦ ـ ٧٩٥ ، الاستبصار ٢ : ٢٨٤ ـ ١٠٠٦ ، الوسائل ١٤ : ١٥٨ أبواب الذبح ب ٣٩ ح ٩.
(٢) الكافي ٤ : ٤٩٨ ـ ٧ ، التهذيب ٥ : ٢٢٢ ـ ٧٤٩ ، الوسائل ١٤ : ١٥٥ أبواب الذبح ب ٣٩ ح ٣.
(٣) التهذيب ٥ : ٢٤٠ ـ ٨٠٨ ، الوسائل ١٤ : ٢١١ أبواب الحلق والتقصير ب ١ ح ١.
(٤) انظر بداية المجتهد ١ : ٣٥٢ ، والمغني والشرح الكبير ٣ : ٤٧٩.
(٥) الموجود في المصادر رواية واحدة أوردها في الكافي ٤ : ٥٠٢ ـ ٤ ، الوسائل ١٤ : ١٥٧ أبواب الذبح ب ٣٩ ح ٧.