ومثلها رواية عليّ ، عن العبد الصالح ، وزاد في آخرها : « فإن أحببت أن تحلق فاحلق » ، ونحوها رواية أبي بصير (٢).
ومرسلة الفقيه عن عليّ بن أبي حمزة : « إذا اشترى الرجل هديه وقمّطه في بيته فقد بلغ محلّه ، فإن شاء فليحلق » (٣).
وعن المبسوط والنهاية والتهذيب والحلّي : الفتوى بمضمونها وتجويز الحلق بحصول الهدي في الرحل وإن لم يذبحه (٤) ، وإطلاقها إذا لم يرم بعد أيضا ، فهذه الأخبار أيضا دالّة على عدم وجوب الترتيب.
وأمّا رواية عمر بن يزيد ففيها : عدم إمكان حمل الأمر فيها على الوجوب ، لعدم وجوب الحلق بخصوصه ، بل يتخيّر بينه وبين التقصير ، فغاية ما يستفاد منها رجحان ما يتضمّنها من الحلق المرتّب ، ومع ذلك معارضة بما مرّ من الأخبار المجوّزة للحلق بعد بلوغ الهدي محلّه.
وممّا يمكن أن يستدلّ به على وجوب الترتيب بين هذه المناسك كلاّ أو بعضا : الأخبار المتقدّمة في الواجب الثالث من واجبات الوقوف بالمشعر ، المتضمّنة للفظة : « ثمَّ » في الأمر بها ، إلاّ أنّها لمعارضتها لصحيحتي جميل وابن حمران ورواية البزنطي يجب حملها على الندب ، لكونها قرينة على ذلك عرفا.
وممّا ذكرنا ظهر أنّ الحقّ : عدم وجوب الترتيب بين هذه المناسك الثلاثة وإن كان راجحا ، بل موافقا لطريقة الاحتياط ، والله العالم.
__________________
(٢) التهذيب ٥ : ٢٣٥ ـ ٧٩٤ ، الاستبصار ٢ : ٢٨٤ ـ ١٠٠٧ ، الوسائل ١٤ : ١٥٧ أبواب الذبح ب ٩ ح ٣٧.
(٣) الفقيه ٢ : ٣٠٠ ـ ١٤٩٤ ، الوسائل ١٤ : ١٥٧ أبواب الذبح ب ٣٩ ح ٧.
(٤) المبسوط ١ : ٣٧٤ ، النهاية : ٢٦٢ ، التهذيب ٥ : ٢٢٢ ، الحلّي في السرائر ١ : ٥٩٩.