وابن عمّار : في رجل اشترى هديا فكان به عيب عور أو غيره ، فقال : « إن كان نقد ثمنه فقد أجزأ عنه ، وإن لم يكن نقد ثمنه ردّه واشترى غيره » (١).
وتدلّ على بعض أفراد كلّ منها المستفيضة من النصوص أيضا :
منها : المرويّ في السرائر وفي المنتهى عن البرّاء ، قال : قام فينا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم خطيبا فقال : « أربع لا تجوز في الأضحى : العوراء البيّن عورها ، والمريضة البيّن مرضها ، والعرجاء البيّن عرجها ، والكسيرة التي لا تبقى » (٢).
وفسّر في المنتهى الكسيرة التي لا تبقى : بالمهزولة التي لا مخّ لها (٣).
وصحيحة البجلي : عن الرجل يشتري الهدي فلمّا ذبحه إذا هو خصيّ مجبوب (٤) ، ولم يكن يعلم أنّ الخصيّ لا يجوز في الهدي ، هل يجزئه أم يعيده؟ قال : « لا يجزئه إلاّ أن يكون لا قوّة به عليه » (٥).
والأخرى : عن الرجل يشتري الكبش فيجده خصيّا مجبوبا ، قال : « إن كان صاحبه موسرا فليشتر مكانه » (٦).
وفي رواية أبي بصير : فالخصي يضحّى به؟ قال : « لا ، إلاّ أن لا يكون غيره » (٧).
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤٩٠ ـ ٩ ، التهذيب ٥ : ٢١٤ ـ ٧٢١ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٩ ـ ٩٥٤ ، الوسائل ١٤ : ١٣٠ أبواب الذبح ب ٢٤ ح ١.
(٢) السرائر : ١٤١ ، وهو في مسند أحمد ٤ : ٢٨٤.
(٣) المنتهى ٢ : ٧٤٠.
(٤) الجبّ : قطع الذكر أو ما لا يبقى منه قدر حشفة ، ومنه : « خصيّ مجبوب » مقطوع ـ مجمع البحرين ٢ : ٢١.
(٥) التهذيب ٥ : ٢١١ ـ ٧٠٨ ، الوسائل ١٤ : ١٠٦ أبواب الذبح ب ١٢ ح ٣.
(٦) التهذيب ٥ : ٢١١ ـ ٧٠٩ ، الوسائل ١٤ : ١٠٧ أبواب الذبح ب ١٢ ح ٤.
(٧) الكافي ٤ : ٤٩٠ ـ ٥ ، الوسائل ١٤ : ١٠٨ أبواب الذبح ب ١٢ ح ٨.