الفقراء (١). وهو المصرّح به في الدروس (٢) ، وظاهر الصدوق والعماني (٣).
أقول : لا ينبغي الريب في وجوب الإطعام كما في المدارك ، والآيتان والصحيحة السابقة (٤) ورواية علي بن أسباط عن مولى لأبي عبد الله صلىاللهعليهوآلهوسلم (٥) تدلّ عليه بلا معارض ، بل لها المعاضدات الكثيرة.
والظاهر وجوب إطعام الفقير ، لإحدى الآيتين.
ولا تنافيها الصحيحة والرواية المشار إليها ، لكون إطعام الفقير أخصّ مطلقا من الإطعام.
ولا الآية الأخرى ، لإمكان الجمع بين إطعام الفقير والقانع والمعترّ.
وتدلّ عليه أيضا صحيحة سيف : « إنّي سقت هديا فكيف أصنع به؟
فقال له أبي : أطعم أهلك ثلثا ، وأطعم القانع والمعترّ ثلثا ، وأطعم المساكين ثلثا ، فقلت : المساكين هم السؤّال؟ فقال : نعم ، وقال : القانع الذي يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها ، والمعترّ ينبغي له أكثر من ذلك ، هو أغنى من القانع يعتريك فلا يسألك » (٦).
وموثّقة العقرقوفي : سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها؟ قال : « بمكّة » ، قلت : فأيّ شيء أعطي منها؟ قال : « كلّ ثلثا وأهد ثلثا وتصدّق
__________________
(١) المسالك ١ : ١١٦.
(٢) الدروس ١ : ٤٣٩.
(٣) الصدوق في الهداية : ٦٢ ، حكاه عن العماني في المختلف : ٣٠٦.
(٤) التهذيب ٥ : ٢٢٣ ـ ٧٥١ ، الوسائل ١٤ : ١٥٩ أبواب الذبح ب ٤٠ ح ١.
(٥) الكافي ٤ : ٥٠١ ـ ٩ ، التهذيب ٥ : ٢٢٤ ـ ٧٥٥ ، الوسائل ١٤ : ١١٦ أبواب الذبح ب ٤٠ ح ٢٠.
(٦) التهذيب ٥ : ٢٢٣ ـ ٧٥٣ ، معاني الأخبار : ٢٠٨ ـ ٢ ، الوسائل ١٤ : ١٦٠ أبواب الذبح ب ٤٠ ح ٣.