الثلاثة الأيّام في الحجّ حتى يهلّ الهلال ، فقال : « عليه دم يهريقه وليس عليه صيام » (١).
وصحيحة عمران الحلبي : عن رجل نسي أن يصوم الثلاثة الأيّام التي على المتمتّع إذا لم يجد الهدي حتى يقدم أهله ، قال : « يبعث بدم » (٢).
خلافا للمحكيّ عن التهذيب والمفيد ، فيصوم في الطريق أو البلد إن كان ترك الصوم لعائق أو نسيان (٣) ، واستحسنه في الذخيرة (٤).
للمستفيضة من الصحاح (٥) ، المصرّحة : بأنّ من فاته صومها بمكّة ـ لعدم القدرة أو عدم إقامة الجمّال أو الأصحاب ـ فليصمها في الطريق إن شاء ، وإن شاء إذا رجع إلى أهله ، من غير تقييد ببقاء ذي الحجّة وعدم خروجه ، بتقييد الأولين من دليل الأول بالناسي بشهادة الثالثة.
أقول : مقتضى هذا الجمع : إدخال التارك للصوم عمدا في المستفيضة وإيجاب الصوم عليه ، مع أنّه غير صحيح ، لاختصاص المستفيضة طرّا بوجود المانع ، فيبقى إطلاق الصحيحين الأولين في حقّ غير ذوي الأعذار بلا معارض ، ولا وجه لإخراجه عنهما.
فلا يبقى الريب في سقوط الصوم ووجوب الذبح على غير ذوي الأعذار ، ولا على الناسي ، للصحيحة الثالثة الخالية عن المعارض.
نعم ، يبقى الكلام في ذوي الأعذار ، والتعارض في حقّهم بين
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢٣١ ـ ٦٨٠.
(٢) الفقيه ٢ : ٣٠٤ ـ ١٥١١ ، التهذيب ٥ : ٢٣٥ ـ ٧٩٢ ، الاستبصار ٢ : ٢٨٣ ـ ١٠٠٤ ، الوسائل ١٤ : ١٨٦ أبواب الذبح ب ٤٧ ح ٣.
(٣) حكاه عنهما في الذخيرة : ٦٧٣. والرياض ١ : ٣٩٧ ، وانظر التهذيب ٥ : ٢٣٣.
(٤) الذخيرة : ٦٧٤.
(٥) الوسائل ١٤ : ١٨٥ أبواب الذبح ب ٤٧.