غير الشرائع والحلبي وابن حمزة (١) ، بل للأكثر ، بل عامّة من تأخّر كما قيل (٢) ، وعن ظاهر الغنية : الإجماع عليه (٣).
لصحيحة حريز : في متمتّع يجد الثمن ولا يجد الغنم ، قال : « يخلّف الثمن عند بعض أهل مكّة ، ويأمر من يشتري له ويذبح عنه ، وهو يجزئ عنه ، فإن مضى ذو الحجّة أخّر ذلك إلى قابل من ذي الحجّة » (٤).
واحتجّ له برواية النضر بن قرواش (٥) ، وهي بمضمون الصحيحة ، إلاّ أنّها تتضمّن التصريح بالضعف عن الصيام ، وعلى هذا فلا تصلح دليلا للمطلوب مع القدرة عليه.
خلافا للحلّي والشرائع (٦) ، وعزي إلى الفقيه أيضا ، وقد ينسب إلى العماني (٧) ، وتنظّر فيه بعضهم (٨) ، ونسبه في السرائر إلى الجمل والعقود (٩). وفيه أيضا نظر.
__________________
(١) الصدوقان في الفقيه ٢ : ٣٠٤ ، المفيد في المقنعة : ٣٩٠ ، الطوسي في المبسوط ١ : ٣٧٠ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٢ ، المرتضى في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٦٣ ، المحقق في النافع : ٩٠ ، الفاضل في المنتهى ٢ : ٧٤٣ ، الحلبي في الكافي : ٢٠٠ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٨٢.
(٢) في الرياض ١ : ٣٩٦.
(٣) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٢.
(٤) الكافي ٤ : ٥٠٨ ـ ٦ ، التهذيب ٥ : ٣٧ ـ ١٠٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٠ ـ ٩١٦ ، الوسائل ١٤ : ١٧٦ أبواب الذبح ب ٤٤ ح ١.
(٥) التهذيب ٥ : ٣٧ ـ ١١٠ ، الاستبصار ٢ : ٢٦٠ ـ ٩١٧ ، الوسائل ١٤ ـ ١٧٦ أبواب الذبح ب ٤٤ ح ٢.
(٦) الحلي في السرائر ١ : ٥٩٢ ، الشرائع ١ : ٢٦١.
(٧) كما في المختلف : ٣٠٤.
(٨) كصاحب الرياض ١ : ٣٩٦.
(٩) السرائر ١ : ٥٩٢.