قال : « يحلق رأسه إذا ذكر في الطريق أو أين كان » (١).
ورواية أبي بصير : في رجل زار البيت ولم يحلق رأسه ، قال : « يحلقه بمكّة ، ويحمل شعره إلى منى ، وليس عليه شيء » (٢).
فمحمولتان على من لم يتمكّن من العود ، لاختصاص الرواية بالمتمكّن قطعا ، فهي في قوّة الخاص ، مع أنّه لولاه لزم طرح إطلاق الحسنة ، لمخالفتها لعمل الأصحاب.
ولو تعذّر العود وجب الحلق أو التقصير حيث تذكّر وتمكّن ، بلا إشكال كما في المدارك (٣) ، وبلا خلاف كما في شرح المفاتيح وغيره (٤) ، لإطلاقات وجوب أحدهما ، ووجوب كونه بمنى مع التمكّن لا يوجب سقوطه مع عدمه ، وتؤيّده حسنة مسمع المذكورة.
ويترجّح حينئذ بعث شعره إلى منى بلا خلاف يعلم ، له ، وللأخبار ، منها : رواية أبي بصير المذكورة.
والأخرى : عن الرجل ينسى أن يحلق رأسه حتى ارتحل من منى ، قال : « ما يعجبني أن يلقي شعره إلاّ بمنى ، ولم يجعل عليه شيئا » (٥).
وقريبة منها رواية الكناني (٦).
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٢٤١ ـ ٨١٤ ، الاستبصار ٢ : ٢٨٥ ـ ١٠١٣ ، الوسائل ١٤ : ٢١٨ أبواب الحلق والتقصير ب ٥ ح ٢. وفيها : « يحلق في الطريق أو أين كان ».
(٢) التهذيب ٥ : ٢٤٢ ـ ٨١٧ ، الاستبصار ٢ : ٢٨٦ ـ ١٠١٦ ، المقنع : ٨٩ ، الوسائل ١٤ : ٢٢١ أبواب الحلق والتقصير ب ٦ ح ٧.
(٣) المدارك ٨ : ٩٦.
(٤) انظر الرياض ١ : ٤٠٢.
(٥) التهذيب ٥ : ٢٤٢ ـ ٨١٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٨٦ ـ ١٠١٧ ، الوسائل ١٤ : ٢٢١ أبواب الحلق والتقصير ب ٦ ح ٦.
(٦) الكافي ٤ : ٥٠٣ ـ ٨ ، الوسائل ١٤ : ٢١٨ أبواب الحلق والتقصير ب ٥ ح ٣.