واحتمل بعضهم التخصيص بالنقاب (١) ، واستشكل آخر في التغطية بغير الثوب (٢) ، وهما وإن لم يناسبا مع العلّتين ، [ ولكن يناسب الأول ] (٣) ، لما يأتي من تجويز إسدال الثوب.
نعم ، يستثنى منها إسدال الثوب وإرساله من رأسها إلى وجهها ، بلا خلاف فيه يعلم ، كما في المنتهى (٤) ، وبالإجماع كما في التذكرة (٥).
وتدلّ عليه من الأخبار صحيحتا الحلبي (٦) والعيص (٧) المتقدّمتين ، وصحيحة ابن عمّار : « تسدل المرأة الثوب على وجهها من أعلاها إلى النحر إذا كانت راكبة » (٨).
وصحيحة حريز : « المحرمة تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن » (٩) (١٠).
وروي عن عائشة : كان الركبان يمرّون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فإذا جاءونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها ،
__________________
(١) كصاحب المدارك ٧ : ٣٦١ ، وصاحب الرياض ١ : ٣٧٩.
(٢) كصاحب المدارك ٧ : ٣٦٠.
(٣) بدل ما بين المعقوفين في « س » و « ق » : لا يناسب الأول ، وفي « ح » : لا يناسب العلّة الاولى ، والصحيح ما أثبتناه.
(٤) المنتهى ٢ : ٧٩١.
(٥) التذكرة ١ : ٣٣٧.
(٦) الكافي ٤ : ٣٤٤ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ٧٤ ـ ٢٤٥ ، الوسائل ١٢ : ٤٩٤ أبواب تروك الإحرام ب ٤٨ ح ٣.
(٧) الكافي ٤ : ٣٤٤ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٧٣ ـ ٢٤٣ ، الاستبصار ٢ : ٣٠٨ ـ ١٠٩٩ ، الوسائل ١٢ : ٣٦٨ أبواب الإحرام ب ٣٣ ح ٩.
(٨) الفقيه ٢ : ٢١٩ ـ ١٠٠٨ ، الوسائل ١٢ : ٤٩٥ أبواب تروك الإحرام ب ٤٨ ح ٨.
(٩) الفقيه ٢ : ٢١٩ ـ ١٠٠٧ ، الوسائل ١٢ : ٤٩٥ أبواب تروك الإحرام ب ٤٨ ح ٦.
(١٠) في « س » : زيادة : وزرارة المتقدمة : « تسدل ثوبها إلى نحرها » ولم تتقدم ، وهي في الفقيه ٢ : ٢٢٧ ـ ١٠٧٤ ، الوسائل ١٢ : ٤٩٥ أبواب تروك الإحرام ب ٤٨ ح ٧.