وأمّا صحيحة محمّد بن إسماعيل : هل يجوز للمحرم المتمتّع أن يمسّ الطيب قبل أن يطوف طواف النساء؟ فقال : « لا » (١).
فمحمولة على الجواز بالمعنى الأخصّ ، كما ذكره في التهذيبين (٢) بقرينة ما مرّ ، ولولاه لطرحت بالشذوذ.
ومقتضى الصحاح المذكورة : عدم التحلّل بالطواف خاصّة ، وهو المشهور كما قيل (٣).
وظاهر بعض العبارات ـ ومنها : الشرائع والنافع والمنتهى (٤) ـ عدم توقّف التحلّل على السعي ، للخبرين.
في أحدهما : « إذا كنت متمتّعا فلا تقربنّ شيئا فيه صفرة حتى تطوف بالبيت » (٥).
والآخر المرويّ في بصائر الدرجات ، الآتي ذكره.
وجوابه : أنّ التعارض بين مفهوم غاية الخبرين ومفهوم شرط الصحاح بالعموم من وجه ، فإن رجّحنا الصحاح بالصحّة والأكثرية والأشهرية ، وإلاّ فيرجع إلى استصحاب الحرمة.
وهل يتوقّف هذا التحليل على صلاة الطواف؟
قيل : لا ، لإطلاق النصّ ، والفتوى (٦).
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٢٤٨ ـ ٨٣٩ ، الاستبصار ٢ : ٢٩٠ ـ ١٠٢٩ ، الوسائل ١٤ : ٢٤٢ أبواب الحلق والتقصير ب ١٩ ح ١.
(٢) التهذيب ٥ : ٢٤٨ ، الاستبصار ٢ : ٢٩٠.
(٣) في الرياض : ١ : ٤٠٣.
(٤) الشرائع ١ : ٢٦٥ ، النافع : ٩٢ ، المنتهى ٢ : ٧٦٦.
(٥) التهذيب ٥ : ٢٩٨ ـ ١٠٠٩ ، الوسائل ١٢ : ٤٤٥ أبواب تروك الإحرام ب ١٨ ح ١٢.
(٦) انظر الرياض ١ : ٤٠٣.