كمرسلة أبان (١) ، أو بما ليس فيه مسك ولا كافور ، كمرسلة الفقيه (٢) ، أو بما ليس فيه زعفران ، كصحيحة ابن سنان (٣).
وكذا الثاني بلا خلاف فيه أيضا ، للأصل الخالي عن المعارض ، مضافا إلى الأخبار :
كصحيحة الحلبي : عن الكحل للمحرم ، قال : « أمّا بالسواد فلا ، ولكن بالصبر والحضض » (٤) (٥).
وابن عمّار : « لا بأس بأن تكتحل وأنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه ، فأمّا الزينة فلا » (٦).
ومرسلة الفقيه ، وفي آخرها : « وتكتحل المرأة المحرمة بالكحل كلّه إلاّ كحلا أسود لزينة » (٧).
وصحيحة زرارة : « تكتحل المرأة بالكحل كلّه إلاّ الكحل الأسود للزينة » (٨).
وصحيحة محمّد : « يكتحل المحرم عينه إن شاء بصبر ليس فيه زعفران ، ولا ورس » (٩).
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٥٧ ـ ٤ ، الوسائل ١٢ : ٤٧٠ أبواب تروك الإحرام ب ٣٣ ح ٩.
(٢) الفقيه ٢ : ٢٢١ ـ ١٠٢٩ ، الوسائل ١٢ : ٤٧١ أبواب تروك الإحرام ب ٣٣ ح ١٢.
(٣) التهذيب ٥ : ٣٠١ ـ ١٠٢٦ ، الوسائل ١٢ : ٤٦٩ أبواب تروك الإحرام ب ٣٣ ح ٥.
(٤) الحضض : بضم الضاد الاولى وفتحها ، دواء معروف ، وهو صمغ مرّ كالصبر ـ الصحاح ٣ : ١٠٧١.
(٥) الكافي ٤ : ٣٥٧ ـ ٣ ، الوسائل ١٢ : ٤٦٩ أبواب تروك الإحرام ب ٣٣ ح ٧.
(٦) التهذيب ٥ : ٣٠٢ ـ ١٠٢٨ ، الوسائل ١٢ : ٤٦٨ أبواب تروك الإحرام ب ٣٣ ح ١ ، بتفاوت يسير.
(٧) الفقيه ٢ : ٢٢١ ـ ١٠٢٩ ، الوسائل ١٢ : ٤٧١ أبواب تروك الإحرام ب ٣٣ ح ١٣.
(٨) التهذيب ٥ : ٣٠١ ـ ١٠٢٤ بتفاوت يسير ، الوسائل ١٢ : ٤٦٨ أبواب تروك الإحرام ب ٣٣ ح ٣.
(٩) الفقيه ٢ : ٢٢١ ـ ١٠٣٠ ، الوسائل ١٢ : ٤٧١ أبواب تروك الإحرام ب ٣٣ ح ١٢.