قال : « إذا كان كذلك فأوم إليه إيماء بيدك » (١).
ويستحبّ تقبيل اليد حينئذ أيضا ، كما عن الفقيه والمقنع والجامع (٢) ، لبعض ما مرّ.
وكما يستحبّ استلام الحجر قبل الطواف يستحبّ في آخره أيضا ، كما صرّح به في موثّقة ابن عمّار المذكورة (٣) وصحيحته : « كنّا نقول : لا بدّ أن نستفتح بالحجر ونختم به ، فأمّا اليوم فقد كثر الناس » (٤) ، فإنّ المراد : استلامه لا الابتداء والختم ، لأنّه واجب مع الكثرة أيضا.
ويدلّ عليه أيضا المرويّ في قرب الإسناد للحميري (٥).
بل عن الاقتصاد والجمل والعقود والوسيلة والمهذّب والغنية والجامع والمنتهى والتذكرة بل الفقيه والهداية : استحبابه في كلّ شوط (٦).
وتدلّ عليه رواية الشّحام المتقدّمة (٧) ، بل هو الظاهر من صحيحة البجلي (٨) ، المتضمّنة لطواف أبي عبيد الله مع سفيان الثوري.
ومرسلة حمّاد بن عيسى ، وفيها : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ما من طائف
__________________
(١) الكافي ٤ : ٤٠٥ ـ ٧ ، التهذيب ٥ : ١٠٣ ـ ٣٣٦ ، الوسائل ١٣ : ٣٢٦ أبواب الطواف ب ١٦ ح ٥.
(٢) الفقيه ٢ : ٣١٦ ، المقنع : ٩٢ ، الجامع : ١٩٧.
(٣) في ص : ٦٤.
(٤) الكافي ٤ : ٤٠٤ ـ ١ ، الوسائل ١٣ : ٣٢٤ أبواب الطواف ب ١٦ ح ١.
(٥) قرب الإسناد : ٣١٦ ـ ١٢٢٦ ، الوسائل ١٣ : ٣٤٨ أبواب الطواف ب ٢٦ ح ١٠.
(٦) الاقتصاد : ٣٠٣ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢٣١ ، الوسيلة : ١٧٢ ، المهذّب ١ : ٢٣٣ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٨ ، الجامع : ١٩٧ ، المنتهى ٢ : ٦٩٥ ، التذكرة ١ : ٣٦٣ ، الفقيه ٢ : ٣١٦ ، الهداية : ٥٧.
(٧) في ص : ٦٤.
(٨) الكافي ٤ : ٤٠٤ ـ ٢ ، الوسائل ١٣ : ٣٢٥ أبواب الطواف ب ١٦ ح ٣.