ولا يخفى أنّ مقتضى الرواية : الجواز مطلقا ولو اختيارا ، ولكن مع الكراهة وأنّها ترتفع بالضرورة.
وظاهر الصدوق الإفتاء به حيث روى الموثّقة (١) ، ومال إليه المدارك والذخيرة وشرح المفاتيح (٢).
ولو لا شذوذ القول به ـ ومخالفته للشهرة القديمة ، بل إجماع القدماء ، بل مطلقا ، لعدم قائل صريح به أصلا ولا ظاهر سوى الصدوق الغير القادح مخالفته في الإجماع ـ لكان حسنا ، إلاّ أنّ ما ذكرناه يمنع المصير إليه ، ويخرج الموثّقة عن حيّز الحجيّة.
فالقول الأول هو المفتي به والمعوّل.
ثمَّ ـ كما أشير إليه ـ تجب مراعاة المسافة ما بين المقام والبيت من جميع نواحي البيت ، كما صرّح به في الرواية المذكورة ، ومقتضاها احتساب حجر إسماعيل من المسافة على ما ذكرنا من كونه خارجا عن البيت.
وذكر جماعة من المتأخّرين : أنّ المسافة تحسب من جهته من خارجه وإن كان خارجا عن البيت (٣) ، وعلّلوه بوجوه عليلة ، فالواجب متابعة مقتضى الرواية.
وكذا مقتضاها عدم جواز المشي على أساس البيت المسمّى بـ : شاذروان ، لكونه من لكونه من البيت على ما ذكره الأصحاب ، فيكون الماشي عليه طائفا في البيت ، ولأنّه لا يكون ما بين البيت والمقام.
وهل يجوز للطائف مسّ جدار البيت بيده؟
__________________
(١) الفقيه ٢ : ١٣٢.
(٢) المدارك ٨ : ١٣١ ، الذخيرة : ٦٢٨.
(٣) انظر التذكرة ١ : ٣٦٢ ، والمسالك ١ : ١٢١ ، والروضة ٢ : ٢٤٩.