وأجيب عنهما : بأنّهما حكاية فعل الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم فلعلّه لأقلّية الفضل بالنسبة إلى الركنين الأعظمين ، ولم يقل إنّ استلامهما محظور أو مكروه (١).
وفيه : أنّ الأخيرة تتضمّن قوله للسائل : « فلا تعرض لهما » ، وهو إمّا يفيد الحظر أو الكراهة ، فالأولى الجواب بالمعارضة مع ما سبق ، وترجيح ما سبق بمخالفة العامّة.
والثاني : في استحباب استلام الركن اليماني ، فأوجبه الديلمي (٢) ، للأمر به من غير معارض.
وأجيب بعدم الأمر به ، بل غايته بيان فعلهم عليهالسلام ، وهو أعمّ من الوجوب (٣).
وفيه : أنّ صحيحة ابن سنان متضمّنة للأمر المفيد للوجوب ، فالأولى أن يجاب عنه بشذوذ الدالّ على الوجوب ، فلا ينهض حجّة إلاّ لإثبات الرجحان.
والمراد باستلام الأركان : التزامها وإلصاق البطن عليها ، كما صرّح به في صحيحة يعقوب بن شعيب (٤) المتقدّمة في استلام الحجر ، فإنّ المستفاد منها أنّ المراد من الاستلام للركن ـ حيث يطلق في الأخبار (٥) ـ الالتزام ، وتؤكّده رواية الشحّام (٦) المتقدّمة.
ويستحبّ الدعاء عند الركن اليماني وطلب الحاجات.
__________________
(١) الرياض ١ : ٤١٤.
(٢) المراسم : ١١٠.
(٣) كما في الرياض ١ : ٤١٤ ـ ٤١٥.
(٤) الكافي ٤ : ٤٠٤ ـ ١ ، الوسائل ١٣ : ٣٢٤ أبواب الطواف ب ١٥ ح ٢.
(٥) الوسائل ١٣ : ٣٣٧ أبواب الطواف ب ٢٢.
(٦) الكافي ٤ : ٤٠٨ ـ ١٠ ، الوسائل ١٣ : ٣٣٨ أبواب الطواف ب ٢٢ ح ٣.