و : « حتى يستتمّه » ـ كما في التهذيب بإسناده المختصّ به من الاستتمام ـ فغير جيّد ، لجواز أن يكون المراد منه إتمام طواف آخر ، بل هو الظاهر من قوله « حتى يستتمّه » ، مضافا إلى عدم دلالة « يعيد » على الوجوب.
والإيراد على الأوليين بأنّ مقتضاهما كون منتهى الطواف الوصول إلى الحجر ، وذلك لا ينافي الزيادة الخارجة من الطواف ، وعلى الثانيتين بقصور السند.
مردود بأنّ المراد من الزيادة الخارجة إن كان من غير الطواف فلا كلام فيه ، وإن كان من الطواف فمنافاتها للختم بالحجر ظاهرة ، فإنّه لا يصدق الختم بالحجر ، سيّما مع قصد كون الزيادة جزءا من الأول ، كما هو المفروض.
وبأنّ ضعف السند غير ضائر ، مع أنّ ما ذكر له جابر.
وظاهر المدارك والذخيرة الميل إلى عدم التحريم (١) ، للأصل.
مضافا إلى الأخبار المصرّحة بأنّ من زاد شوطا يضيف إليه ستّة ويجعلهما طوافين ، من غير تفصيل بين السهو والعمد ، إمّا مطلقا ، كصحيحة محمّد (٢) ورفاعة (٣) ، أو في خصوص الفريضة ، كصحيحتي محمّد (٤) والخزّاز (٥) ، ولو كانت الزيادة محرّمة لما جاز ذلك ، لاقتضاء النهي
__________________
(١) المدارك ٨ : ١٣٨ ، ١٣٩ ، الذخيرة : ٦٣٦.
(٢) التهذيب ٥ : ٤٧٢ ـ ١٦٦١ ، الوسائل ١٣ : ٣٦٦ أبواب الطواف ب ٣٤ ح ١٢.
(٣) التهذيب ٥ : ١١٢ ـ ٣٦٣ ، الاستبصار ٢ : ٢١٨ ـ ٧٤٩ ، الوسائل ١٣ : ٣٦٥ أبواب الطواف ب ٣٤ ح ٩.
(٤) التهذيب ٥ : ١٥٢ ـ ٥٠٢ ، الاستبصار ٢ : ٢٤٠ ـ ٨٣٥ ، الوسائل ١٣ : ٣٦٦ أبواب الطواف ب ٣٤ ح ١٠.
(٥) الفقيه ٢ : ٢٤٨ ـ ١١٩١ ، الوسائل ١٣ : ٣٦٧ أبواب الطواف ب ٣٤ ح ١٣.