فساد الزائد لا أقلّ منه ، وحملها على الساهي حمل بلا دليل.
والاستشهاد برواية أبي كهمش المتقدّمة ، وصحيحة ابن سنان : « من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن فليتمّ أربعة عشر شوطا ، ثمَّ يصلّي ركعتين » (١).
غير سديد ، لأنّهما تدلاّن على أنّ الناسي يفعل كذلك لا على التخصيص به.
وإلى ما دلّ على زيادة علي عليهالسلام ـ مع كونه معصوما عن السهو والنسيان ـ كصحيحتي ابن وهب وزرارة :
الاولى : « إنّ عليّا عليهالسلام طاف ثمانية فزاد ستّة ، ثمَّ ركع أربع ركعات » (٢).
والثانية : « إنّ عليّا عليهالسلام طاف طواف الفريضة ثمانية فترك سبعة وبنى على واحد وأضاف إليها ستّة ، ثمَّ صلّى ركعتين خلف المقام ، ثمَّ خرج إلى الصفا والمروة ، فلما فرغ من السعي بينهما رجع فصلّى الركعتين اللتين ترك في المقام الأول » (٣).
وحمل فعله عليهالسلام على التعليم بارد ، وعلى التقيّة فاسد ، لعدم داع عليها.
أقول : يمكن الجواب عن الأخيرتين بأنّ فعل علي عليهالسلام لعلّه من باب القران ، إمّا بين النافلتين ـ كما تحتمله أولاهما ـ أو الفريضة والنافلة ـ كما
__________________
(١) التهذيب ٥ : ١١٢ ـ ٣٦٤ ، الاستبصار ٢ : ٢١٨ ـ ٧٥٠ ، الوسائل ١٣ : ٣٦٤ أبواب الطواف ب ٣٤ ح ٥ ، بتفاوت يسير.
(٢) التهذيب ٥ : ١١٢ ـ ٣٦٥ ، الاستبصار ٢ : ٢١٨ ـ ٧٥١ ، الوسائل ١٣ : ٣٦٥ أبواب الطواف ب ٣٤ ح ٦.
(٣) التهذيب ٥ : ١١٢ ـ ٣٦٦ ، الاستبصار ٢ : ٢١٨ ـ ٧٥٢ ، الوسائل ١٣ : ٣٦٥ أبواب الطواف ب ٣٤ ح ٧.