وروايات ابن سنان والحسين بن خالد وإسحاق بن عمّار : في الرجل يأتي البهيمة ، فقالوا جميعا : « إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت ، فإذا ماتت أحرقت بالنار فلم ينتفع بها ، وإن لم تكن البهيمة له قوّمت وأخذ ثمنها منه ودفع الى صاحبها وذبحت وأحرقت بالنار ولم ينتفع بها » الحديث (١) ، دلّ النهي عن مطلق الانتفاع بها على حرمتها.
وحسنة سدير : في الرجل يأتي البهيمة ، قال : « يحدّ دون الحدّ ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها ، لأنّه أفسدها عليه ، وتذبح وتحرق وتدفن إن كانت ممّا يؤكل لحمه ، وإن كانت ممّا يركب ظهره أغرم قيمتها وجلد دون الحدّ [ وأخرجها ] (٢) من المدينة التي فعل بها فيها إلى بلاد اخرى حيث لا تعرف ، فيبيعها فيها كيلا يعيّر بها » (٣) ، دلّ التعليل بالإفساد على الحرمة وإلاّ لم يكن فيه إفساد.
ويؤيّده أيضا ما دلّ على ذبحها وإحراقها :
كصحيحة محمّد بن عيسى : عن رجل نظر إلى راع نزا على شاة ، قال : « إن عرفها ذبحها وأحرقها ، وإن لم يعرفها قسّمها نصفين أبدا حتى يقع السهم بها ، فتذبح وتحرق وقد نجت سائرها » (٤).
والمرويّ في تحف العقول : سأل يحيى بن أكثم موسى المبرقع عن
__________________
(١) الكافي ٧ : ٢٠٤ ـ ٣ ، التهذيب ١٠ : ٦٠ ـ ٢١٨ ، الاستبصار ٤ : ٢٢٢ ـ ٨٣١ ، الوسائل ٢٨ : ٣٥٧ أبواب نكاح البهائم ووطء الأموات والاستمناء ب ١ ح ١.
(٢) بدل ما بين المعقوفين في النسخ : وأخرجت ، وما أثبتناه من المصدر.
(٣) الكافي ٧ : ٢٠٤ ـ ١ ، الفقيه ٤ : ٣٣ ـ ٩٩ ، التهذيب ١٠ : ٦١ ـ ٢٢٠ ، الاستبصار ٤ : ٢٢٣ ـ ٨٣٣ ، علل الشرائع : ٥٤٨ ـ ٣ ، المقنع : ١٤٧ ، الوسائل ٢٨ : ٣٥٨ أبواب نكاح البهائم ب ١ ح ٤.
(٤) التهذيب ٩ : ٤٣ ـ ١٨٢ ، الوسائل ٢٤ : ١٦٩ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٣٠ ح ١.