منها : الأخبار ) (١) الواردة في تحريم أكثر الأعيان النجسة بخصوصها ، كالدم والميتة والخمر ولحم الخنزير (٢) ، بل لعلّ كلّها.
ومنها : الأخبار المتضمّنة لوجوب إهراق بعض المائعات النجسة والنهي عن أكلها ، وغسل بعض غير المائعات قبل الأكل أو طرحه ، بضميمة الإجماع المركّب :
كصحيحة زرارة : « إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه ، فإن كان جامدا فألقها وما يليها وكل ما بقي ، وإن كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به ، والزيت مثل ذلك » (٣).
والأعرج ، وفيها : عن الفأرة تموت في السمن والعسل ، فقال : « قال علي عليهالسلام : خذ ما حولها وكل بقيّته » ، وعن الفأرة تموت في الزيت ، فقال : « لا تأكله ولكن أسرج به » (٤).
وابن وهب : جرذ مات في سمن أو زيت أو عسل ، فقال : « أمّا السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله ، والزيت يستصبح به » (٥).
والحلبي : عن الفأرة والدابة في الطعام والشراب فتموت فيه ، فقال : « إن كان سمنا أو عسلا أو زيتا فإنّه ربما يكون بعض هذا ، فإن كان الشتاء
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في « س ».
(٢) انظر الوسائل ٢٤ : ٩٩ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ١.
(٣) الكافي ٦ : ٢٦١ ـ ١ ، التهذيب ٩ : ٨٥ ـ ٣٦٠ ، الوسائل ٢٤ : ١٩٤ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٤٣ ح ٢. واستصبحت بالدهن : نوّرت به المصباح ـ المصباح المنير : ٣٣١.
(٤) التهذيب ٩ : ٨٦ ـ ٣٦٢ ، الوسائل ٢٤ : ١٩٥ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٤٣ ح ٤.
(٥) الكافي ٦ : ٢٦١ ـ ٢ ، التهذيب ٩ : ٨٥ ـ ٣٥٩ ، الوسائل ٢٤ : ١٩٤ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٤٣ ح ١.