ورواية الخصال (١) ، وهي كالثانية إلاّ أنّ الراوي قال بعد « الأوداج » : أو قال : العروق.
والمرويّ في محاسن البرقي : « حرّم من الذبيحة سبعة (٢) أشياء » إلى أن قال : « فأمّا ما يحرم من الذبيحة : فالدم ، والفرث ، والغدد ، والطحال ، والقضيب ، والأنثيان ، والرحم » الحديث (٣).
مضافة في الأربعة الأولى إلى مرفوعة الواسطي : مرّ أمير المؤمنين عليهالسلام بالقصّابين فنهاهم عن بيع سبعة أشياء من الشاة ، نهاهم عن بيع الدم ، والغدد ، وآذان الفؤاد ، والطحال ، والنخاع ، والخصى ، والقضيب. الحديث (٤).
ورواية ابن مرّار : « لا يؤكل ممّا يكون في الإبل والبقر والغنم وغير ذلك ممّا لحمه حلال الفرج بما فيه ظاهره وباطنه ، والقضيب ، والبيضتان ، والمشيمة وهو موضع الولد ، والطحال لأنّه دم ، والغدد مع العروق ، والمخّ الذي يكون في الصلب ، والمرارة ، والحدق والخرزة التي تكون في الدماغ ، والدم » (٥).
ورواية إبراهيم بن عبد الحميد : « حرّم من الشاة سبعة أشياء : الدم ، والخصيتان ، والقضيب ، والمثانة ، والغدد ، والطحال ، والمرارة » (٦).
__________________
(١) الخصال : ٤٣٣ ـ ١٨ ، الوسائل ٢٤ : ١٧٢ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٣١ ح ٤.
(٢) في المصدر : عشرة.
(٣) المحاسن : ٤٧١ ـ ٤٦٤ ، الوسائل ٢٤ : ١٧٧ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٣١ ح ٢٠.
(٤) الكافي ٦ : ٢٥٣ ـ ٢ ، التهذيب ٩ : ٧٤ ـ ٣١٥ ، الخصال : ٣٤١ ـ ٤ ، الوسائل ٢٤ : ١٧١ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٣١ ح ٢.
(٥) الكافي ٦ : ٢٥٤ ـ ٤ ، التهذيب ٩ : ٧٤ ـ ٣١٧ ، الوسائل ٢٤ : ١٧٢ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٣١ ح ٣.
(٦) الكافي ٦ : ٢٥٣ ـ ١ ، التهذيب ٩ : ٧٤ ـ ٣١٤ ، المحاسن : ٤٧١ ـ ٤٦٣ ، الوسائل ٢٤ : ١٧١ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٣١ ح ١.