في عرف القدماء أعمّ من الحرمة.
وأمّا المختلف فيه فكثيرة :
منها : النخاع ـ مثلّثة النون ـ وهو : الخيط الأبيض الذي في وسط فقار الظهر ، منظّم خرزة ، وهو الوتين الذي لا قوام للحيوان بدونه.
والمثانة ، وهو : مجمع البول.
والغدد ، وهي : كلّ عقدة في الجسم يطاف بها شحم ، وكلّ قطعة صلبة بين القضيب ، وهي تكون في اللحم مدوّرة تشبه البندق في الأغلب.
والمرارة ـ بفتح الميم ـ وهي : التي تجمع المرّة الصفراء معلّقة مع الكبد كالكيس.
والمشيمة ، وهي : موضع الولد يخرج معه.
وهي حرام على الأقوى الأشهر ، كما صرّح به في المختلف والتحرير (١) ، وبعض من تأخّر (٢).
لمرفوعة الواسطي المتقدّمة ، والمرويّ في العلل : قال : قلت له : كيف حرّم الله النخاع؟ قال : « لأنّه موضع الماء الدافق من كلّ ذكر وأنثى ، وهو المخّ الطويل الذي يكون في فقار الظهر » (٣) في الأول.
وضعفهما ـ لو كان ـ ينجبر بما ذكر ، وبضميمتهما يتمّ الاستدلال بالروايات الثلاث الأولى أيضا.
ولرواية إبراهيم بن عبد الحميد المتقدّمة في الثانية والرابعة.
وللمرفوعة ورواية المحاسن المتقدّمتين ورواية مسمع : « إذا اشترى
__________________
(١) المختلف ٢ : ٦٨٢ ، التحرير ٢ : ١٦١.
(٢) كصاحب الرياض ٢ : ٢٨٨ ، غير أنّ فيه أيضا كالمختلف ادعاء الشهرة العظيمة.
(٣) العلل : ٥٦٢ ـ ١ ، الوسائل ٢٤ : ١٧٥ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٣١ ح ١١.