ولا ينافيها ورود الرخصة في أكل شيراز الأتن (١) في بعض المعتبرة (٢) ، لأنّها تجتمع مع الكراهة.
وأمّا الثالث ، فإن ثبت الإجماع عليه ـ كما هو المحتمل ـ فهو ، وإلاّ فلا دليل عليه ، والأصل يقتضي الحلّية.
وغاية ما استدلّ بعضهم (٣) عليه الإجماع المنقول.
ومفهوم المرسلة المشار إليها.
واستصحاب الحرمة ، حيث إنّ اللبن كان قبل الاستحالة دما محرّما.
والجزئيّة لما يحرم كلّه ، فبحرمة الكلّ يحرم هو أيضا ، إذ لا وجود للكلّ إلاّ بوجود أجزائه ، فتحريمه في الحقيقة تحريم لها.
والكلّ مردود جدّا :
أمّا الأول : فبعدم الحجّيّة.
وأمّا الثاني : فلأنّه مفهوم وصف وليس بحجّة.
وأمّا الثالث : فلتغيّر الموضوع ، مع أنّ حرمة ذلك الدم المستحيل لبنا غير معلومة أولا ، فإنّ المعلوم حرمته هو الدم المسفوح.
وأمّا الرابع : فبمنع حرمة الكلّ ، بل المحرّم لحمه وسائر أجزائه الثابتة حرمته.
نعم ، لو ثبتت أولا حرمة الكل ـ الذي من أجزائه اللبن ـ يمكن استصحاب حرمته ، وأين ذلك وأنّى؟! فالتأمّل في التبعيّة في الحرمة
__________________
(١) الشيراز : اللبن الرائب يستخرج منه ماؤه ، وقال بعضهم : لبن يغلي حتى يثخن ثمَّ ينشف حتى ينتقب ويميل طعمه إلى الحموضة.
والأتن : جمع أتان : الأنثى من الحمير ـ راجع المصباح المنير : ٣ : ٣٠٩.
(٢) الوسائل ٢٥ : ١١٥ أبواب الأطعمة المباحة ب ٦٠.
(٣) وهو صاحب الرياض ٢ : ٢٩٥.