وضعفها ـ لو كان ـ غير مضرّ ، لانجباره بما ذكر ، مضافا إلى صحّتها عمّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه.
ثمَّ لا يخفى أنّ مقتضى الرواية حصول معرفة المذكّى والميّت بذلك ، وذلك يعارض أصالة عدم التذكية المعمول عليها في مواردها ، وأصالة الحلّية وعموماتها في مظانّها.
والعمل في الأولى على الرواية ، لكونها للأصل دافعة.
خلافا للمحكيّ عن الإرشاد والقواعد والإيضاح والتنقيح والصيمري وأبي العبّاس والروضة (١) ، للأصل المذكور المندفع بالرواية.
وكأنّ في الثانية كذلك لو كان المناط هو الأصل خاصّة ، ولكن يحصل التعارض بين الرواية وبين مثل ما دلّ على حلّية ما يؤخذ من سوق المسلمين أو يوجد في أرضهم (٢) ونحو ذلك بالعموم من وجه ، والمرجع أصل الإباحة.
بل يمكن أن يقال : إنّ موارد الحكم بالحلّية ممّا تعلم فيه التذكية لأجل أدلّة الحلّية ، فلا تكون من مورد الرواية.
إلاّ أن يقال : إنّ موارد الحلّية أيضا من باب الأصل ، لأنّ بعض أدلّتها وإن كان عامّا إلاّ أنّ بعضها مقيّد بمثل قوله : « حتى تعلم أنّه ميتة » (٣) وبه تقيّد المطلقة أيضا ، فيجب تقديم الرواية ، بل الفحص بمقتضى الرواية في
__________________
(١) الإرشاد ٢ : ١١٣ ، القواعد ٢ : ١٥٩ ، الإيضاح ٤ : ١٦١ ، التنقيح ٤ : ٥٧ ، حكاه عن الصيمري وأبي العبّاس في الرياض ٢ : ٢٩٦ ، الروضة ٧ : ٣٣٧.
(٢) الوسائل ٣ : ٤٩٠ أبواب النجاسات ب ٥٠.
(٣) الكافي ٣ : ٤٠٣ ح ٢٨ ، التهذيب ٢ : ٢٣٤ ـ ٩٢٠ ، الوسائل ٣ : ٤٩٠ أبواب النجاسات ب ٥٠ ح ٢.