تجوز هبته وصلحه للكافر ودفنه وطرحه.
سلّمنا الوجوب ، ولكن لا يدلّ وجوب بيعه على حرمة أكله لو لم يبع ، فلعلّه لأجل الانتفاع بقدر ثمن الميتة وعدم تضييعه.
فالحقّ ـ وفاقا للأردبيلي وصاحب الكفاية (١) ، وغيرهما من المتأخّرين (٢) ـ : عدم وجوب اجتناب الجميع ، بل يجب الاجتناب عن القدر المعلوم كون الميتة بهذا القدر مخيّرا بين الأفراد ، ويجوز تناول الباقي ، كما مرّ في نظائره كثيرا ، والأصل والعمومات عليه دليل محكّم.
ثمَّ إنّ ما دلّت عليه الصحيحتان ـ من جواز البيع لمستحلّي الميتة ـ مذهب جماعة ، منهم الشيخ في النهاية وابن حمزة (٣) ، وهو الأقوى ، للصحيحين المذكورين ، المخصّصين للأخبار المانعة عن الانتفاع بالميتة مطلقا وعن بيعها (٤) ، لأخصّيّتهما المطلقة منها من وجوه.
خلافا للحلّي والقاضي (٥) وجمع آخر (٦) ، فمنعوه ، للأخبار المذكورة بجوابها ، ولما دلّ على حرمة الإعانة على الإثم ، بناء على كون الكفّار مكلّفين بالفروع كما هو المذهب.
وفيه : منع كونه إعانة ، كما يظهر وجهه ممّا ذكرناه في بيان الإعانة
__________________
(١) الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ١١ : ٢٧١ ، الكفاية : ٢٥١.
(٢) كالعلاّمة المجلسي في البحار ٦٢ : ١٤٤.
(٣) النهاية : ٥٨٦ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٣٦٢.
(٤) الوسائل ٣ : ٥٠١ أبواب النجاسات ب ٦١ ، وج ١٧ : ٩٢ أبواب ما يكتسب به ب ٥ ، وص ١٧٢ ب ٣٨.
(٥) الحلي في السرائر ٣ : ١١٣ ، القاضي في المهذّب ٢ : ٤٤٢.
(٦) منهم الشهيد في المسالك ٢ : ٢٤٢ وصاحب الرياض ٢ : ٢٩٧.