ما يضرّهم ، فنهاهم عنه وحرّمه عليهم ، ثمَّ أباحه للمضطرّ ، فأحلّه في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلاّ به ، فأمره أن ينال منه بقدر البلغة لا غير ذلك » الحديث (١).
ومفهوم لفظ الكلّ في رواية محمّد بن سنان المرويّة في العلل : « إنّا وجدنا كلّ ما أحلّ الله تعالى ففيه صلاح العباد وبقاؤهم ولهم إليه الحاجة التي لا يستغنون عنها ، ووجدنا المحرّم من الأشياء لا حاجة للعباد إليه ، ووجدناه مفسدا داعيا إلى الفناء والهلاك » (٢).
والرضويّ : « ولم يحرّم إلاّ ما فيه الضرر والتلف والفساد ، فكلّ نافع مقوّ للجسم فيه قوّة للبدن فحلال ، وكل مضرّ يذهب بالقوّة أو قاتل فحرام » الحديث (٣).
والاستدلال بحديث نفي الضرر والإضرار عليل (٤) ؛ لأنّ في الإباحة والتخيير لا يصدق الضرر والإضرار ، مع أنّ غايته ـ لو تمَّ ـ عدم الإباحة الشرعيّة ، وهو غير التحريم.
وقد يستدلّ أيضا بما ورد في المنع من الطين من التعليل بأنّ فيه إعانة على النفس في قتلها أو ضعفها.
وهو كان حسنا لو وجد ذلك التعليل في الأخبار (٥) ، ولكنّي
__________________
(١) الكافي ٦ : ٢٤٢ ـ ١ ، المحاسن : ٣٣٤ ـ ١٠٤ ، الوسائل ٢٤ : ٩٩ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ١ ح ١. والبلغة : إذا اكتفى به وتجزّأ ـ المصباح المنير : ٦١.
(٢) علل الشرائع : ٥٩٢ ـ ٤٣ ، الوسائل ٢٥ : ٥١ أبواب الأطعمة المباحة ب ١٩ ح ٤.
(٣) فقه الرضا « ع » : ٢٥٤ ، المستدرك ١٦ : ١٦٥ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ١ ح ٥.
(٤) الكافي ٥ : ٢٩٢ ـ ٢ ، الفقيه ٣ : ١٤٧ ـ ٦٤٨ ، التهذيب ٧ : ١٤٦ ـ ٦٥١ ، الوسائل ٢٥ : ٤٢٨ أبواب إحياء الموات ب ١٢ ح ٣.
(٥) انظر الوسائل ٢٤ : ٢٢٠ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٥٨.