ففي صحيحة حمّاد : « لا يحرم العصير حتى يغلي » (١).
وفي روايته : عن شرب العصير ، فقال : « اشربه ما لم يغل ، فإذا غلى فلا تشربه » قال : قلت : جعلت فداك فأيّ شيء الغليان؟ قال : « القلب » (٢).
وفي موثّقة ذريح : « إذا نشّ العصير أو غلى حرم » (٣).
أقول : النشّ : صوت الماء وغيره إذا غلى.
وفي صحيحة ابن سنان : « كلّ عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه » (٤).
ورواية أبي بصير : عن الطّلاء ، فقال : إن طبخ حتى يذهب منه اثنان ويبقى منه واحد فهو حلال ، وما كان دون ذلك فليس فيه خير » (٥).
أقول : الطّلاء : ما طبخ من عصير العنب.
وصحيحة ابن سنان : « إنّ العصير إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه فهو حلال » (٦).
وابن أبي يعفور : « إذا زاد الطّلاء على الثلث فهو حرام » (٧).
__________________
(١) الكافي ٦ : ٤١٩ ـ ١ ، التهذيب ٩ : ١١٩ ـ ٥١٣ ، الوسائل ٢٥ : ٢٨٧ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٣ ح ١.
(٢) الكافي ٦ : ٤١٩ ـ ٣ ، التهذيب ٩ : ١٢٠ ـ ٥١٤ ، الوسائل ٢٥ : ٢٨٧ أبواب الأشربة المحرّمة ب ٣ ح ٣.
(٣) الكافي ٦ : ٤١٩ ـ ٤ ، التهذيب ٩ : ١٢٠ ـ ٥١٥ ، الوسائل ٢٥ : ٢٨٧ أبواب الأشربة المحرّمة ب ٣ ح ٤.
(٤) الكافي ٦ : ٤١٩ ـ ١ ، التهذيب ٩ : ١٢٠ ـ ٥١٦ ، الوسائل ٢٥ : ٢٨٢ أبواب الأشربة المحرّمة ب ٢ ح ١.
(٥) الكافي ٦ : ٤٢٠ ـ ١ ، الوسائل ٢٥ : ٢٨٥ أبواب الأشربة المحرّمة ب ٢ ح ٦.
(٦) الكافي ٦ : ٤٢٠ ـ ٢ ، الوسائل ٢٥ : ٢٨٨ أبواب الأشربة المحرّمة ب ٥ ح ١.
(٧) الكافي ٦ : ٤٢٠ ـ ٣ ، التهذيب ٩ : ١٢٠ ـ ٥١٩ ، الوسائل ٢٥ : ٢٨٥ أبواب الأشربة المحرّمة ب ٢ ح ٨.