بل قيل : إنّ في رواية رواها الحلّي في السرائر ـ عن كتاب مسائل محمّد بن علي بن عيسى : عندنا طبيخ يجعل فيه الحصرم ، وربما جعل فيه العصير من العنب وإنّما هو لحم يطبخ به ، وقد روي عنهم عليهمالسلام في العصير أنّه إذا جعل على النار لم يشرب حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ، وأنّ الذي يجعل في القدر من العصير بتلك المنزلة ، وقد اجتنبوا أكله إلى أن نستأذن مولانا في ذلك ، فكتب بخطّه : « لا بأس بذلك » (١) ـ دلالة على أنّه إذا صبّ العصير في الماء وغلى الجميع حلّ أكله ، ولا يشترط فيه ذهاب الثلاثين (٢). انتهى.
وهو حسن ، إلاّ أنّه تعارضها الأخبار العديدة المشترطة للذهاب ، مع تضمّنها لمزج العصير بالماء من غير استهلاك ، فتأمّل.
ثمَّ إنّه قد عرفت تصريح الأخبار بحصول الحلّية بذهاب الثلاثين ، وهو أيضا إجماعي ، بل ضروري.
ولو انقلب العصير المذكور دبسا أو خلاّ قبل الذهاب فهل يحلّ ، أم لا؟
قال المحقق الأردبيلي ـ بعد ذكر كلام ـ : فقد ظهر المناقشة في حصول الحلّ بصيرورة العصير دبسا أو بانقلابه خلاّ ، فإنّ الدليل كان مخصوصا بذهاب الثلاثين ، إلاّ أن يدّعى الاستلزام ، أو الإجماع ، أو أنّه إنّما يصير خلاّ بعد أن يصير خمرا ، وقد ثبت بالدليل أنّ الخمر يحلّ إذا صار خلاّ ، أو يقال : إنّ الدليل الدالّ على أنّ الدبس والخلّ مطلقا حلال يدلّ
__________________
(١) مستطرفات السرائر : ٦٩ ـ ١٦ ، الوسائل ٢٥ : ٢٨٨ أبواب الأشربة المحرّمة ب ٤ ح ١.
(٢) البحار ٦٣ : ٥٠٤.