ولا ضرر أعظم من المنع حينئذ.
ولرواية المفضّل المتقدّمة في المسألة الرابعة (١).
وفي مرسلة الصدوق : « من اضطرّ إلى الميتة والدم ولحم الخنزير فلم يأكل شيئا من ذلك حتى يموت فهو كافر » (٢) ، ورواها أحمد بن محمّد بن يحيى في نوادر الحكمة.
وفي الدعائم : قال علي صلوات الله عليه : « المضطرّ يأكل الميتة وكلّ محرّم إذا اضطرّ إليه » (٣).
وفي تفسير الإمام : قال : « قال الله سبحانه : فمن اضطرّ إلى شيء من هذه المحرّمات فإنّ الله غفور رحيم ستّار لعيوبكم أيّها المؤمنون ، رحيم بكم حين أباح لكم في الضرورة ما حرّمه في الرخاء » (٤) ، إلى غير ذلك من الروايات (٥).
ثمَّ إنّه يحصل الاضطرار بخوف تلف النفس مع عدم التناول ، أو خوف المرض الشاقّ الذي لا يتحمّل صاحبه عادة ، أو خوف زيادة المرض ، أو بطء برئه كذلك ، أو خوف لحوق الضعف المؤدّي إلى التلف أو المرض ؛ كلّ ذلك لصدق العسر والحرج والضرر والاضطرار معه عرفا.
__________________
(١) انظر ص : ١٥ ، ١٦.
(٢) الفقيه ٣ : ٢١٨ ـ ١٠٠٨ ، الوسائل ٢٤ : ٢١٦ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٥٦ ح ٣.
(٣) دعائم الإسلام ٢ : ١٢٥ ـ ٤٣٥.
(٤) تفسير الإمام العسكري عليهالسلام : ٥٨٥ ، مستدرك الوسائل ١٦ : ٢٠١ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٤٠ ح ٥.
(٥) انظر الوسائل ٢٤ : ٢١٤ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٥٦.