لمكان الجملة الخبريّة.
ولو سلّم فغايته عدم التصديق في الطبخ على الثلث ، وهو لا يستلزم التحريم ، إذ لعلّه للحكم بالكراهة ـ كما حكي عن جماعة ـ فلا يجوز الحكم بالإباحة بالمعنى الخاصّ.
وهما معارضتان مع الأخبار الكثيرة الدالّة على اعتبار قول ذي اليد ، وائتمان الصانع في عمله ، وجواز الأخذ من سوق المسلمين ، وعدم وجوب التفتيش والسؤال (١) ، ونفي الحرج في الدين (٢) ، بل لإجماع المسلمين ، حيث يأخذون الدبس في الأسواق خلفا وسلفا ، مع أنّ صنّاعه غالبا ليسوا ورعين مأمونين ، ولا يتفحّصون عن حال الصانع.
وأمّا ما حكي عن جماعة من أصحابنا ـ من عدم جواز أخذ العصير من المتّهم باستحلاله قبل التثليث ـ فهو مخصوص بالمتّهم بالاستحلال لا مطلقا ، كما هو مورد الروايتين ، وسائر الأخبار الواردة في الباب أيضا مخصوص بالمستحل ، فالروايتان مطروحتان من هذه الجهة.
وكذا تعارضان بمثل رواية مولى حرّ بن يزيد : إنّي أصنع الأشربة من العسل وغيره وأنّهم يكلّفونني صنعتها فأصنعها لهم ، فقال : « اصنعها وادفعها إليهم وهي حلال من قبل أن يصير مسكرا » (٣).
هذا كلّه مع أنّ السؤال والجواب في الروايتين مسوقان لحكم قبول قول مثل ذلك الشخص وعدمه ، دون حكم اشتراط ذهاب الثلاثين وعدمه ،
__________________
(١) الوسائل ٢٥ : ٢٩٢ أبواب الأشربة المحرّمة ب ٧ ، وص ٣٨١ ب ٣٨ ح ٣ ، الوسائل ٣ : ٤٩٠ أبواب النجاسات ب ٥٠.
(٢) الحجّ : ٧٨.
(٣) التهذيب ٩ : ١٢٧ ـ ٥٤٨ ، الوسائل ٢٥ : ٣٨١ أبواب الأشربة المحرّمة ب ٣٨ ح ٣.