المطلق أيضا لا يعلم صدقه على المستخرج من الزبيب كما عرفت.
ومنه يظهر حال ما تضمّن لفظ العصير من تلك الأخبار ، كصحيحة زرارة.
والحاصل : أنّ تلك الأخبار بين أربعة أقسام : قسم يصرّح بذهاب الثلاثين بنار روح القدس ، وعدم فائدته للمخالف ظاهر.
وقسم يدلّ على أنّ الثلاثين مطلقا نصيب الشيطان ، وعدم دلالته على حال الزبيب ـ لكونه أنقص من الثلث ـ أيضا واضح.
وقسم يدلّ على حرمة عصير الحبلة ( أو عصير عنب الحبلة ) (١) بعد الطبخ قبل ذهاب الثلاثين.
وقسم يدلّ على حرمة مطلق العصير كذلك.
وحالهما أيضا قد ظهر.
وقد عرفت استدلال بعض المحلّلين على الحلّية بتلك الأخبار كما مرّ.
ومنها : الرضويّ المتقدّم في مسألة العصير العنبي ، الدالّ على أنّه إذا أصابت النار الكرم ـ أي حاصله ـ لا يحلّ شربه حتى يذهب ثلثاه (٢).
والجواب عنه ـ مضافا إلى عدم حجّيته ـ أنّه إذا لم يمكن إرادة نفس الكرم من ضمير أصابته فمن أين علم إرادة مطلق حاصله؟! بل لعلّه عنبه ، مع أنّه يظهر من بعضهم أنّ الكرم هو نفس العنب (٣) ، وهو الظاهر من
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في « س ».
(٢) فقه الرضا عليهالسلام : ٢٨٠ ، مستدرك الوسائل ١٧ : ٣٩ أبواب الأشربة المحرّمة ب ٢ ح ٥.
(٣) الحدائق ٥ : ١٦٠.