ومرسلة العلل : « وشرب الخمر جائز في الضرورة » (١).
وتؤيّده حلّية الميتة والدم ولحم الخنزير ـ التي هي أشدّ حرمة وأغلظ من الخمر ـ عند الضرورة ، وأهمّية حفظ النفس من سائر الواجبات.
خلافا للمحكي عن المبسوط والخلاف ، فقال : لا يجوز دفع ضرورة العطش والجوع أو التداوي بشرب الخمر أصلا (٢).
استنادا إلى ثبوت حرمتها في الكتاب ، وعدم معارضة آيات الاضطرار لها ؛ لتصدّرها بحرمة الميتة والدم ولحم الخنزير ، فهي المباحة للمضطرّ.
ولا مقاومة (٣) أخبار الحلّية لها ؛ لأنّ كلّ خبر يخالف الكتاب فهو مردود.
ولرواية أبي بصير المرويّة في العلل : « المضطرّ لا يشرب الخمر ، فإنّه لا تزيده إلاّ شرها ، ولأنّه إن شربها قتلته ، فلا يشرب منها قطرة » قال : وروي : « لا تزيده إلاّ عطشا » (٤).
والجواب أولا : بأنّ استثناء المضطرّ أيضا ثبت من الكتاب ، فإنّ الآية الأخيرة مطلقة ، وكذا آيات نفي العسر والحرج.
وثانيا : أنّ خاصّ السنّة لا يعدّ مخالفا لعامّ الكتاب ، ولذا يخصّص الثاني بالأول إذا كان خاصّا مطلقا ، كما في المقام ؛ إذ الموثّقة ورواية الدعائم خاصّان مطلقان ، وكذا مرسلة العلل. ولا تعارضها رواية العلل ؛ لأنّها معلّلة بما إذا كان المفروض خلافه.
وللمحكيّ عن بعض الأصحاب ، فقال بعدم جواز دفع الضرورة
__________________
(١) علل الشرائع : ٤٧٨ ـ ١ ، الوسائل ٢٥ : ٣٧٩ أبواب الأشربة المحرّمة ب ٣٦ ذيل الحديث ٤.
(٢) المبسوط ٦ : ٢٨٨ ، الخلاف ٢ : ٥٤٥.
(٣) في « ح » : ولا تقاومه ، ولعل الأنسب : ولا مقاومة لأخبار الحلّية لها.
(٤) علل الشرائع : ٤٧٨ ـ ١.