للعصير الزبيبي والتمري (١).
ويرد على الأوليين : عدم الدلالة على الحرمة ، لاحتمال الجملة الخبريّة ، مع أنّ الثانية مخصوصة بمن يستحلّ المسكر دون مطلق ما لم يذهب ثلثاه.
وعلى الثالثة : أنّها أخصّ من المدّعى ، إذ قد يكون الرجل مسلما ورعا مأمونا ولكن يستحلّ العصير قبل ذهاب الثلاثين لمسألة اجتهاديّة ، كصيرورته دبسا ، أو كونه ممّن لا يشترط الذهاب في غير العنبي ويطبخ لمن يشترطه فيه.
وعلى المجموع : بالمعارضة بعموم صحيحة علي المتقدّمة في الدليل الثاني المذكور أيضا (٢) ، وصحيحة ابن وهب المتقدّمة في المسألة الثالثة (٣) ، وبالأخبار الدالّة على أنّ كلّ ذي عمل مؤتمن في عمله ، وأنّ قول ذي اليد مقبول مطلقا ، وأنّ ما في أسواق المسلمين حلال لا يسأل عنه (٤).
فإذن القول بالجواز والحلّية ـ كما ذهب إليه جماعة ، منهم : المحقّق في الشرائع والنافع والفاضل في الإرشاد وصاحب الكفاية (٥) ـ هو الأقوى وإن كان مكروها ، لفتوى الجماعة.
__________________
(١) في ص : ٢٠١.
(٢) في ص : ٢٠١.
(٣) في ص : ١٨١.
(٤) انظر الوسائل ٣ : ٤٩٠ أبواب النجاسات ب ٥٠ ، وج ٢٥ : ٢٩٢ أبواب الأشربة المحرّمة ب ٧ ، وص ٣٨١ ب ٣٨ ح ٣.
(٥) الشرائع ٣ : ٢٢٨ ، المختصر النافع : ٢٥٥ ، إرشاد الأذهان ٢ : ١١١ ، الكفاية : ٢٥٣.