ويردّ بحمله على ما إذا لم تؤدّ الخصاصة إلى الهلاكة.
وفيه : أنّه أعمّ من ذلك ، كرواية السكوني : « من سمع مناديا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم » (١).
كما أنّ الإلقاء إلى التهلكة أعمّ من إيجابه لإحياء الغير ، فيتعارضان بالعموم من وجه ، ويرجع إلى أصل الجواز.
فالأظهر : الثاني ، والأظهر منه ما إذا استنقذ بالإيثار المتعدّد. كما أنّ الظاهر عدم جواز الإيثار لو لم يكن الغير مؤمنا ؛ لما ورد في الأخبار من عدم مقابلة ألف من غير المؤمنين مع مؤمن واحد.
وعلى الثاني : فلا شكّ في وجوب البذل على ذلك الغير إجماعا ؛ لأنّ في الامتناع منه إعانة على هلاك المحترم أو ضرره ، ولرواية السكوني المتقدّمة.
ورواية فرات بن أحنف : « أيّما مؤمن منع مؤمنا شيئا ممّا يحتاج إليه ، وهو قادر عليه من عنده أو من عند غيره ، أقامه الله يوم القيامة مسودّا وجهه ، مزرقّة عيناه ، مغلولة يده إلى عنقه ، فيقال : هذا الخائن الذي خان الله ورسوله ، ثمَّ يؤمر به إلى النار » (٢) ، وغير ذلك من الروايات (٣).
وبها يخصّص عموم مثل : « الناس مسلّطون على أموالهم » (٤).
والروايتان وإن اختصّتا بالمسلم والمؤمن ، ولكنّ المعروف من
__________________
(١) التهذيب ٦ : ١٧٥ ـ ٣٥١ ، الوسائل ١٥ : ١٤١ أبواب جهاد العدو وما يناسبه ب ٥٩ ح ١.
(٢) الكافي ٢ : ٣٦٧ ـ ١ ، المحاسن : ١٠٠ ـ ٧١ ، الوسائل ١٦ : ٣٨٧ أبواب فعل المعروف ب ٣٩ ح ١.
(٣) انظر الوسائل ١٦ : ٣٨٧ أبواب فعل المعروف ب ٣٩.
(٤) غوالي اللئالي ١ : ٢٢٢ ـ ٩٩ ، و ٢ : ١٣٨ ـ ٣٨٣.