وموثّقة سماعة ، وفيها : « إن علم أنّه أصابه وأنّ سهمه هو الذي قتله فليأكل منه ، وإلاّ فلا يأكل منه » (١).
وتدلّ عليه أيضا الأخبار الآتية المصرّحة بأنّه : إذا وجد الكلب الغير المعلّم مع المعلّم عند الصيد لا يؤكل منه (٢).
اعلم أنّه قد مرّ في كتاب الطهارة : أنّ الميتة من كلّ حيوان له نفس نجس ، وفي كتاب المطاعم أيضا : أنّ الميتة من كلّ حيوان ـ ولو كان ممّا يؤكل لحمه ـ حرام ، والميتة في المقامين مقابل المذكّى شرعا ، ولكون التذكية أمرا شرعيّا توقيفيّا فلا بدّ من معرفتها ومعرفة أحكامها من الشرع.
وممّا ذكرنا وإن ثبت كون مطلق ذكر اسم الله عليه تذكية ، إلاّ أنّه قد ثبتت من الشرع لذلك الإطلاق تقييدات في الاسم والذاكر وحال الذكر وبعض خصوصيّات أخر لا بدّ من معرفة جميعها ، فعقد ذلك الكتاب إنّما هو لمعرفة خصوصيّات التذكية الشرعيّة وما يتعلّق بها.
ولمّا كانت الخصوصيّات المنضمّة مع ذكر الله ـ المعبّر عن مجموعها بالتذكية ـ تحصل في ضمن أحد الأمور الستّة : الصيد ، والذبح ، والنحر ، والتبعيّة كما في ذكاة الجنين ، والإخراج من الماء ، والقبض باليد ، وكان الثالث شبيها بالذبح ، والرابع تابعا لأحد الأولين ، لم يذكروهما في عقد عنوان الكتاب وأدرجوهما في الأولين ، كما أدرجوا الأخيرين في الصيد وعنونوا الكتاب بكتاب الصيد والذباحة ، ولو كانوا عنونوه بكتاب التذكية
__________________
٢٣ : ٣٦٥ أبواب الصيد ب ١٨ ح ٢.
(١) الكافي ٦ : ٢١٠ ـ ٤ ، التهذيب ٩ : ٣٤ ـ ١٣٦ ، الوسائل ٢٣ : ٣٦٦ أبواب الصيد ب ١٨ ح ٣.
(٢) الوسائل ٢٣ : ٣٤٢ أبواب الصيد ب ٥.