الباب الأول
في الصيد
والمراد الصيد بالمعنى الثاني ، أي إزهاق روح الحيوان الوحشي من غير ذبح ، بل بمجرّد الاصطياد ، الذي هو أحد أفراد التذكية.
وأمّا الصيد بمعنى إدراك المصيد حيّا ثمَّ ذبحه فهو وإن كان اصطيادا عرفا أيضا إلاّ أنّه الصيد بالمعنى الأول مع التذكية الذبحيّة ، فهو مركّب من الصيد بالمعنى الأول والذبح ، والكلام فيه من جهة الصيد إنّما هو من حيث التملّك دون التذكية ، وأمّا من حيث التذكية فبعينها أحكام الذبيحة.
ثمَّ الكلام في هذا الباب إمّا في آلة الصيد ـ أي فيما تحصل التذكية للحيوان مع إزهاق روحه به من دون ذبح ـ أو في المصيد ـ أي ما يقبل الاصطياد بهذا المعنى من الحيوانات ـ أو في الصائد ، أو في شرائط الصيد ، أو في أحكامه ، فهاهنا خمسة فصول :