منها : حسنة محمّد بن قيس : « ما قتلت من الجوارح مكلّبين وذكر اسم الله عليه فكلوا من صيدهنّ ، وما قتلت الكلاب التي لم تعلّموها من قبل أن تدركوه فلا تطعموه » (١).
وصحيحة الحضرمي : عن صيد البزاة والصقور والكلب والفهد ، فقال : « لا تأكل صيد شيء من هذه إلاّ ما ذكّيتموه إلاّ الكلب المكلّب » قلت : فإن قتله؟ قال : « كل ، لأنّ الله تعالى يقول ( وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ ) الآية (٢).
ورواية زرارة في صيد الكلب ، وفيها : « فإن كان غير معلّم فعلّمه في ساعته حين يرسله ، وليأكل منه » (٣).
ورواية أبي بصير : عن قوم أرسلوا كلابهم ، وهي معلّمة كلّها ، وقد سمّوا عليها ، فلمّا أن مضت الكلاب دخل فيها كلب غريب لم يعرفوا له صاحبا ، فاشتركن جميعا في الصيد ، فقال : « لا تأكل منه ، لأنّك لا تدري أخذه معلّم أم لا » (٤).
وصحيحة سليمان بن خالد : عن كلب المجوسي يأخذه الرجل المسلم ، فيسمّي حين يرسله ، أيأكل ممّا أمسك عليه؟ قال : « نعم ، لأنّه
__________________
(١) الكافي ٦ : ٢٠٣ ـ ٥ ، التهذيب ٩ : ٢٣ ـ ٩٠ ، الوسائل ٢٣ : ٣٤٦ أبواب الصيد ب ٧ ح ١.
(٢) الكافي ٦ : ٢٠٤ ـ ٩ ، التهذيب ٩ : ٢٤ ـ ٩٤ ، تفسير علي بن إبراهيم ١ : ١٦٢ ، الوسائل ٢٣ : ٣٤٨ أبواب الصيد ب ٩ ح ١.
(٣) الكافي ٦ : ٢٠٥ ـ ١٤ ، الفقيه ٣ : ٢٠١ ـ ٩١١ ، التهذيب ٩ : ٢٤ ـ ٩٨ ، الاستبصار ٤ : ٦٨ ـ ٢٤٦ ، الوسائل ٢٣ : ٣٤٦ أبواب الصيد ب ٧ ح ٢ ، بتفاوت يسير.
(٤) الكافي ٦ : ٢٠٦ ـ ١٩ ، التهذيب ٩ : ٢٦ ـ ١٠٥ ، الوسائل ٢٣ : ٣٤٣ أبواب الصيد ب ٥ ح ٢.