عن الذهاب مطلقا إذا زجر عنه ولو كان ذاهبا إلى الصيد مشاهدا له قريبا منه؟
أو يقيّد بما إذا لم يكن بعد إرساله إلى الصيد ورؤيته له ، كما قيّده الشهيدان في الدروس والمسالك (١) ، والفاضل في التحرير (٢) ، واستحسنه بعض من تأخّر عنهم (٣) ، استنادا إلى أنّه لا يكاد يقف بعد ذلك كلب أصلا ، فمع اشتراطه لا يتحقّق كلب معلّم إلاّ نادرا ، وقد أخبر بذلك جمع من الصائدين؟
وهو حسن ، لما ذكر ، ولصدق المعلّم عرفا بعد تحقّق الأمر الأول والثاني في الجملة ، ولا دليل على وجوب اعتبار الزائد.
وأمّا الأمر الثالث ، فالمشهور اعتباره كما صرّح به جماعة (٤) ، بل عن الانتصار (٥) وظاهر المختلف وكنز العرفان (٦) الإجماع عليه.
وذهب الصدوقان (٧) والعماني (٨) وجمع آخر إلى عدم اعتبار ذلك الشرط ، واختاره من المتأخّرين المحقّق الأردبيلي (٩) وصاحب الكفاية
__________________
(١) الشهيد في الدروس ٢ : ٣٩٣ ، الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٢١٨.
(٢) التحرير ٢ : ١٥٤.
(٣) كالفيض في المفاتيح ٢ : ٢١٠.
(٤) منهم العلامة في المختلف : ٦٧٥ ، والسيوري في التنقيح ٤ : ٧ ، والمحقق السبزواري في الكفاية : ٢٤٥ ، وكشف اللثام ٢ : ٢٥٢.
(٥) الانتصار : ١٨٣.
(٦) المختلف : ٦٧٥ ، كنز العرفان ٢ : ٣٠٩.
(٧) كما في المقنع والهداية : ١٣٨ ، وقد حكاه عنهما في المختلف : ٦٨٩.
(٨) حكاه عنه في المختلف : ٦٨٩.
(٩) مجمع الفائدة ١١ : ٣٥.