والمفاتيح (١) وشارحه ووالدي المحقّق العلاّمة قدسسره في بعض حواشيه على المسالك ، قال ـ طاب ثراه ـ :
إنّ أقرب المحامل وأمتنها هو حمل الأحاديث التي تدلّ على عدم الجواز على التقيّة ، والحمل الأول للشيخ لا تحمله صحيحة جميل بن درّاج كما أفاده الشارح ، وكذا حمل ابن الجنيد لا يخلو عن شيء ، لأنّ ترك الاستفصال موضع الحاجة دليل العموم ، وبالجملة : الحمل على التقيّة أقوى وأصحّ. انتهى.
ويحتمله كلام الشيخ في كتابي الأخبار أيضا (٢) كما ذكره الأردبيلي (٣).
حجّة الأولين : توقّف صدق المعلّمية على ذلك.
وقوله سبحانه ( مِمّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ).
وصحيحة الحذّاء : عن الرجل يسرح كلبه المعلّم ويسمّي إذا سرحه ، فقال : « يأكل ممّا أمسك عليه » (٤).
دلّتا بالمفهوم على عدم الأكل ممّا لم يمسك عليه ، وإذا اعتاد الأكل لا يكون ممسكا على صاحبه ، كما ورد في الأخبار أيضا.
والمستفيضة من المعتبرة الدالّة على النهي عن أكل بقيّة ما أكله الكلب :
منها : صحيحة رفاعة : عن الكلب يقتل ، فقال : « كل » فقلت : أكل منه ، فقال : « إذا أكل منه فلم يمسك عليك ، إنّما أمسك على نفسه » (٥).
__________________
(١) الكفاية : ٢٤٥ ، المفاتيح ٢ : ٢١١.
(٢) التهذيب ٩ : ٢٨ ، الاستبصار ٤ : ٦٩.
(٣) مجمع الفائدة ١١ : ٣٥.
(٤) الكافي ٦ : ٢٠٣ ـ ٤ ، التهذيب ٩ : ٢٦ ـ ١٠٦ ، الوسائل ٢٣ : ٣٤٠ أبواب الصيد ب ٤ ح ١.
(٥) التهذيب ٩ : ٢٧ ـ ١١١ ، الاستبصار ٤ : ٦٩ ـ ٢٥٢ ، الوسائل ٢٣ : ٣٣٨ أبواب الصيد ب ٢ ح ١٧.