وأمّا أنّه حرام فلا ، فيمكن أن يكون المراد أنّه ليس ممّا صرّح بحلّيته الكتاب وإن لم يكن فيه منع أيضا ، وتقييد الكتاب ليس صريحا في المنع كما يأتي. ويمكن أن يكون المراد أنّه حينئذ يكون ممّا يمنع عنه العامّة ، حيث يقولون : إنّه ليس ممّا أمسك عليه ، كما صرّح به في صحيحة حكم (١).
وأمّا البواقي (٢) ، فلعدم اشتمالها على النهي الصريح ، بل يتضمّن الكلّ ما يحتمل الجملة الخبريّة.
وقد ظهر ممّا ذكرنا ضعف الاحتجاج للمنع بالأخبار جدّا.
وقد ظهر ممّا مرّ في مطاوي ما سبق ضعف الدليلين الأولين ، من توقّف صدق المعلّمية على عدم الأكل ، ومن الآية والخبر المشتملين على الإمساك.
مضافا إلى ما في الأخيرين من أنّ دلالتهما على عدم أكل ما لم يمسك ـ لو سلّم بالتقريب الذي توهّموه ـ إنّما يكون بمفهوم الوصف ، هو ليس حجّة عند أهل التحقيق.
هذا كلّه ، مع أنّه لو سلّمنا دلالة الآية وتماميّة الأخبار حجّية لعدم جواز الأكل من صيد أكله الكلب فلا دلالة لها على كون عدم الأكل معتبرا في المعلّمية أصلا ، فيمكن أن يكون هذا شرطا آخر ، كالتسمية وعدم كون الكلب من الكافر ومغصوبا على رأي.
وتظهر الفائدة في الاعتياد وعدمه ، فعلى اعتباره في المعلّمية يعتبر اعتياده بذلك ، وعلى عدمه لا يعتبر ، فيحلّ صيد ما لم يأكل في بعض
__________________
(١) المتقدّمة في ص : ٢٩٢.
(٢) راجع ص : ٢٩١ و ٢٩٢.