الأوقات حين لم يأكل وإن أكل في سائر الأوقات مساويا أو غالبا.
فالحقّ الحقيق بالاعتبار : عدم اعتبار ذلك في المعلّمية ولا في الحلّية مطلقا ، والمسألة واضحة بحمد الله سبحانه.
كما يتّضح بطلان قول الإسكافي ـ بالفرق بين أكل الكلب من الصيد قبل موته وبعده ، وجعل الأول قادحا في التعليم دون الثاني (١) ـ لعدم الدليل عليه رأسا ، إلاّ الجمع بين الأخبار ، وهو جمع مردود ، لأنّ الشاهد عليه بالمرّة مفقود.
نعم ، هنا أمر آخر لا يبعد اعتباره ـ بل الظاهر اعتباره ـ في المعلّمية ، وهو أن لا يكون معتادا بأكل تمام الصيد ، فيأكل تمامه دائما أو غالبا ، فإنّه إن كان كذلك لا يكون معلّما للصيد قطعا وإن كان معلّما في الجملة.
ولعلّهم لم يذكروه لندرة مثل ذلك الفرد ، بل عدم تحقّقه ، لأنّه يستدعي زمانا طويلا حتى يأكله الكلب بتمامه ويشتهيه ولم يصل إليه الصاحب ، أو لشمول اعتياد (٢) عدم الأكل مطلقا لذلك أيضا.
فروع :
أ : لا بدّ من تكرّر الأمرين الأولين ـ بل الثالث على القول باعتباره في المعلّمية ـ مرّة بعد اخرى ، حتى يغلب على الظنّ تأدّب الكلب بها ، ويصدق عليه في العرف كونه معلّما.
والأولى أن لا تقدّر المرّات بعدد ـ كما فعله جماعة (٣) ـ بل يرجع إلى
__________________
(١) حكاه عنه في المختلف : ٦٧٥.
(٢) في « س » : اعتبار ..
(٣) منهم العلامة في القواعد ٢ : ١٥٠ ، والشهيد في المسالك ٢ : ٢١٨ ، والفيض في المفاتيح ٢ : ٢١١ ، وصاحب الرياض ٢ : ٢٦٣.