إلاّ أن تدرك ذكاته » (١).
وموثّقة البقباق : « لا تأكل ما قتلت سباع الطير » (٢).
ورواية أبان : « كان أبي يفتي في زمن بني أميّة : أنّ ما قتل البازي والصقر فهو حلال وكان يتّقيهم ، وأنا لا أتّقيهم ، وهو حرام ما قتل الصقر » (٣).
والمرويّ في تفسير القمّي : عن صيد البزاة والصقور والفهود والكلاب ، قال : « لا تأكلوا إلاّ ما ذكّيتم إلاّ الكلاب » قلت : فإن قتله؟ قال : « كل » (٤).
والمرويّ في تفسير العيّاشي : « ما خلا الكلاب ما يصيد الفهود والصقور وأشباه ذلك فلا تأكلنّ من صيده إلاّ ما أدركت ذكاته » الحديث (٥) ، إلى غير ذلك من الأخبار.
خلافا لمحتمل التهذيبين في الفهد المعلّم ، فيحلّ مقتوله (٦).
واختاره والدي المحقّق العلاّمة قدسسره في حواشيه على المسالك ، قال : لا يخفى أنّ الأحاديث التي وردت في حلّية ما قتلته الصقور والبزاة محمولة على التقيّة ، كما تدلّ عليه رواية أبان بن تغلب وصحيحة الحلبي. وليس الكلام في هذا ، إنّما الكلام في الأحاديث التي وردت في خصوص الفهد ،
__________________
(١) الكافي ٦ : ٢٠٧ ـ ١ ، التهذيب ٩ : ٣٢ ـ ١٣٠ ، الاستبصار ٤ : ٧٢ ـ ٢٦٦ ، الوسائل ٢٣ : ٣٤٩ أبواب الصيد ب ٩ ح ٣ ، بتفاوت يسير.
(٢) الكافي ٦ : ٢٠٨ ـ ١١ ، الوسائل ٢٣ : ٣٥٢ أبواب الصيد ب ٩ ح ١٣.
(٣) الكافي ٦ : ٢٠٨ ـ ٨ ، التهذيب ٩ : ٣٢ ـ ١٢٩ ، الاستبصار ٤ : ٧٢ ـ ٢٦٥ ، الوسائل ٢٣ : ٣٥٢ أبواب الصيد ب ٩ ح ١٢.
(٤) تفسير القمي ١ : ١٦٢.
(٥) تفسير العيّاشي ١ : ٢٩٥ ـ ٢٩ ، الوسائل ٢٣ : ٣٥٥ أبواب الصيد ب ٩ ح ٢١.
(٦) التهذيب ٩ : ٢٨ ، الاستبصار ٤ : ٧٠.