ويستدلّ عليه بالمستفيضة (١) أيضا ـ سوى ما مرّ من الروايات ـ كصحيحة الحذّاء وخبر المرادي وموثّقة سماعة ، المتقدّمة جميعا في المقدّمة (٢) ، المانعة عن أكل صيد الصقور والبزاة والعقاب والطير الذي يصيد.
ورواية عبد الله بن سليمان المتقدّمة في المسألة الأولى (٣) ، المانعة عن أكل صيد الصقر.
وصحيحة الحضرمي المتقدّمة في الثانية (٤) ، المانعة عن أكل صيد البزاة والصقور والفهد ، بل المخصّصة ما يحلّ أكل صيده بالكلب المكلّب.
وموثّقة سماعة في الفهد وصحيحة الحلبي في الطير ، المتقدّمتين في الثالثة (٥).
وصحيحة الحذّاء ، وفيها : قلت : فالفهد ، قال : « إذا أدركت ذكاته فكل » قلت : أليس الفهد بمنزلة الكلب؟ فقال : « ليس شيء مكلّب إلاّ الكلب » (٦).
وصحيحة أخرى للحلبي : « كان أبي يفتي وكان يتّقي ، وكنّا نفتي نحن ونخاف في صيد البزاة والصقور ، وأمّا الآن فإنّا لا نخاف ، لا يحلّ صيدها
__________________
(١) ليست في « س ».
(٢) في ص : ٢٧٤ و ٢٧٥.
(٣) في ص : ٢٨٤.
(٤) في ص : ٢٨٥.
(٥) في ص : ٢٩٢ و ٢٩٣.
(٦) الكافي ٦ : ٢٠٣ ـ ٤ ، التهذيب ٩ : ٢٦ ـ ١٠٦ ، الوسائل ٢٣ : ٣٤٣ أبواب الصيد ب ٦ ح ١.