وغيرهما ، ولا من جوارح الطير ، كالصقر والباز والعقاب ونحوها ، معلّما كان أو غير معلّم. بل يتوقّف الحلّ في الجميع ـ غير الكلب في الاصطياد ـ بإدراك التذكية ، وحكاية الشهرة عليه متكثّرة (١) ، بل عن الخلاف والانتصار والغنية والسرائر (٢) الإجماع عليه.
واستدلّ له بظاهر الآية الشريفة (٣) ، فإنّ المكلّب ـ بالكسر ـ هو معلّم الكلب لأجل الصيد ، فالمعنى : أحلّ لكم الصيد حال كونكم معلّمين للكلب ، فيكون الجارح ـ الذي هو آلة الصيد ـ مخصّصا بالكلب ، فلا يحصل بغيره ، وإلاّ لكان تقييده سبحانه بذلك خاليا عن الفائدة.
وتدلّ صحيحة الحلبي المتقدّمة في المسألة الأولى أيضا على اختصاص الجوارح في الآية بالكلب (٤).
وكذا موثّقة سماعة المتقدّمة في المقدّمة ، حيث قال فيها : « وليس هذا في القرآن » (٥).
وكذا رواية زرارة ، وفيها : « وما خلا الكلب ممّا يصيد الفهد والصقر وأشباه ذلك فلا تأكل من صيده إلاّ ما أدركت ذكاته ، لأنّ الله تعالى يقول : ( مُكَلِّبِينَ ) فما كان خلاف الكلب فليس صيده ممّا يؤكل إلاّ أن تدرك ذكاته » (٦).
__________________
(١) راجع المسالك ٢ : ٢١٧ ، مجمع الفائدة ١١ : ٦ ، والكفاية : ٢٤٥.
(٢) الخلاف ٢ : ٥١٥ ، الانتصار : ١٨٣ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٧ ، السرائر ٣ : ٨٢.
(٣) المائدة : ٤.
(٤) راجع ص : ٢٨٣.
(٥) راجع ص : ٢٧٤.
(٦) تفسير العياشي ١ : ٢٩٥ ـ ٢٩ ، البرهان ١ : ٤٤٨ ـ ١١ ، الوسائل ٢٣ : ٣٥٥ أبواب الصيد ب ٩ ح ٢١.